الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص574
التي قسم لها إلا من ضرورة ، فأما النهار فله أن يتصرف فيه بما شاء ، ويدخل فيه إلى غيرها من نسائه من غير أن يتعرض فيه لوطئها .
روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة – رضي الله تعالى عنها – قالت : قل يوم إلا كان رسول الله ( ص ) يدخل على نسائه فيدنو من كل امرأة منهن فيقبل ويلمس من غير مسيس ولا مباشرة ثم يبيت عند التي هو يومها .
فإن كان في الناس من ينصرف في معاشه ليلاً ويأوي إلى مسكنه نهاراً كالحراس ، وصناع البزر ومن جرى مجراهم فعماد هؤلاء في قسمهم النهار دون الليل ، لأنه زمان سكنهم والليل زمان معاشهم .
قال الماوردي : وهذا صحيح تستوي المسلمة والذمية في القسم لها لعموم قوله تعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) ( النساء : 19 ) . ولأن حقوق الزوجية تستوي فيها المسلمة والذمية كالسكنى والنفقة ، ويقرع بينهما في القسم ، ولا تقدم المسلمة بغير قرعة تعديلاً بينهما كما يعدل في قدر الزمان .
قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا كان تحته حرة وأمة زوجتان ، وذلك من أحد وجهين إما أن يكون الزوج عبداً فنكح أمة وحرة ويكون حراً تزوج الأمة عند عدم الطول ثم نكح بعدها حرة ، فعليه أن يقسم لهما ، ويكون قسم الأمة على النصف من قسم الحرة ، وذلك بأن يقسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة واحدة أو للحرة أربع ليال وللأمة ليلتين .
وقال مالك : عليه التسوية بينهما في القسم استدلالاً برواية أبي هريرة أن النبي ( ص ) قال : ‘ من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيوم وشقه مائل ‘ .
ولأنهما يستويان في قسم الابتداء إذا نكحها خصها بسبع إن كانت بكراً ، وبثلاث إن كانت ثيباً وجب أن يستويا في قسم الانتهاء .
ودليلنا رواية الحسن عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ لا تنكح أمة على حرة ، وللحرة الثلثان وللأمة الثلث ‘ .