الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص567
الالتقاط على أعيان الحاضرين ؛ لأنه تملك محض فجرى مجرى الهبة في وجوبه على الكافة وجهان :
أحدهما : لا يجب تعليلاً بالهبة ، فإن تركوه جميعاً جاز .
والوجه الثاني : أنه من فروض الكفاية لما في ترك جميعهم له من ظهور المقاطعة وانكسار نفس المالك ، فعلى هذا إذا التقطه بعضهم سقط فرضه عن الباقين وكذلك ، ولو التقط بعض الحاضرين بعض المنثور ، وبقي بعض الحاضرين وبعض المنثور سقط عنهم فرض التقاطه ، وإن كان جميعه باقياً خرجوا بتركه أجمعين ثم النثر مختص في العرف بالنكاح ، وإن كان مستعملاً في غيره كالوليمة في اختصاصها بعرس النكاح ، وإن استعملت في غيره كما أن الأغلب فيه نثر اللوز والسكر وإن نثر قوم غير ذلك .
حكي أن أعرابياً تزوج فنثر على نفسه الزبيب لإعواز السكر وأنشأ يقول :