پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص564

مستعملة في منصوب مصان عن الاستبدال كالحيطان فهي محرمة يسقط معها فرض الإجابة ، لما روي عن علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه أنه قال : صنعت طعاماً ، ودعوت رسول الله ( ص ) فلما دخل البيت رجع فقلت : يا رسول الله ما رجعك ‘ قال : ‘ رأيت صورة وإن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة أو كلب ‘ .

وروى جابر أن النبي ( ص ) لما دخل مكة عام الفتح أمر عمر أن يمحو كل صورة في الكعبة فلما محيت دخلها ، ولأن الصور كانت السبب في عبادات الأصنام ، حكي أن آدم لما مات افترق أولاده فريقين فريق تمسكوا بالدين والصلاح ، وفريق مالوا إلى المعاصي والفساد ثم اعتزل أهل الصلاح فصعدوا جبلاً وأخذوا معهم تابوت آدم ومكث أهل المعاصي والفساد في الأرض فكانوا يستغوون من نزل إليهم من أهل الجبل ، واستولوا على تابوت آدم فصور لهم إبليس صورة آدم ليتخذوا بدلاً من التابوت فعظموها ثم حدث بعدهم من رأى تعظيمها فعبدها فصارت أصناماً معبودة ، فلذلك حرم استعمال الصور فيما كان مصاناً معظماً وقال أبو سعيد الإصطخري : إنما كان التحريم على عهد النبي ( ص ) لقرب عهدهم بالأصنام ومشاهدتهم بعبادتها ليستقر في نفوسهم بطلان عبادتها وزوال تعظيمها ، وهذا المعنى قد زال في وقتنا لما قد استقر في النفوس من العدول عن تعظيمها فزال حكم تحريمها ، وحظر استعمالها ، وقد كان في الجاهلية من يعبد كل ما استحسن من حجر تحريمها ، وحظر استعمالها ، وقد كان في الجاهلية من يعبد كل ما استحسن من حجر أو شجر فلو كان حكم الحظر باقياً لكان استعمال كل ما استحسن حراماً ، وهذا الذي قاله خطأ ؛ لأن النص يدفعه ، وإن ما جانس المحرمات تعلق به حكمها ولو ساغ هذا في صور غير مجسمة لساغ في الصور المجسمة ، وما أحد يقول هذا ففسد به التعليل .

فصل

فأما إن استعملت الصور في مكان مهان مستبذل كالبسط والمخال جاز ، ولم يسقط به فرض الإجابة .

روي أن عائشة علقت ستراً عليه صورة فلما دخل النبي ( ص ) فرآه رجع وقال : يا عائشة اقطعيه وسادتين فقطعته مخدتين .

ولأنها إذا كانت في مستبذل مهان زال تعظيمها من النفوس فلم تحرم قد أمر رسول الله ( ص ) بإلقاء صنمين كانا على الصفا والمروة ، فكانت تداس على باب المسجد ، وهو يقرها ولا يمنع من استبقائها ؛ لأنه عدل بتعظيمها إلى الاستهانة بها والإذلال بها .

فصل

فأما الستور المعلقة على الأبواب والجدران فضربان :

أحدهما : أن تكون صور ذات أرواح فاستعمالها محرم سواء استعملت لزينة أو