الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص561
فأما المفطر إذا حضر ففي وجوب الأكل عليه ثلاثة أوجه :
أحدها : يجب عليه الأكل ؛ لأنه مقصود الحضور ولرواية ابن عمر أن النبي ( ص ) قال : ‘ إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب ، فإن كان مفطراً فليأكل وإن كان صائماً فليدع وليقل : إني صائم ‘ .
والوجه الثاني : أنه لا يجب عليه الأكل وهو فيه مخير لرواية سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي ( ص ) قال : ‘ إذا دعي أحدكم إلى طعام فإن شاء طعم ، وإن شاء ترك ‘ ، ولأن في الأكل تملك ، قال : فلم يلزمه كالهبة .
والوجه الثالث : أن الأكل في الوليمة من فروض الكفايات ، فإن أكل غيره سقط عنه فرض الأكل وإلا خرج جميع الحاضرين لما في امتناع جميعهم من عدم مقصود ، وانكسار نفسه وإفساد طعامه .
وهكذا ليس له أن يستصحب إلى الطعام من لم يدعه صاحب الوليمة ، فإن أحضر معه أحداً فقد أساء ، والضمان على الآكل دون المحضر والعرب تسمي المدعو ضيفاً والتابع ضيفن قال الشاعر :
فمنها غسل يديه قبل الطعام وبعده ولو توضأ في الحالين كان أفضل .
روى أبو هاشم عن زاذان عن سلمان قال : قرأت في التوراة الوضوء قبل الطعام بركة الطعام فذكرته للنبي ( ص ) فقال : ‘ الوضوء قبل الطعام وبعد الطعام بركة الطعام ‘ .