پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص561

فصل : حكم وجوب الأكل على المفطر

فأما المفطر إذا حضر ففي وجوب الأكل عليه ثلاثة أوجه :

أحدها : يجب عليه الأكل ؛ لأنه مقصود الحضور ولرواية ابن عمر أن النبي ( ص ) قال : ‘ إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب ، فإن كان مفطراً فليأكل وإن كان صائماً فليدع وليقل : إني صائم ‘ .

والوجه الثاني : أنه لا يجب عليه الأكل وهو فيه مخير لرواية سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي ( ص ) قال : ‘ إذا دعي أحدكم إلى طعام فإن شاء طعم ، وإن شاء ترك ‘ ، ولأن في الأكل تملك ، قال : فلم يلزمه كالهبة .

والوجه الثالث : أن الأكل في الوليمة من فروض الكفايات ، فإن أكل غيره سقط عنه فرض الأكل وإلا خرج جميع الحاضرين لما في امتناع جميعهم من عدم مقصود ، وانكسار نفسه وإفساد طعامه .

فصل

وينبغي لمن حضر الطعام أن يأكل إلى حد شبعه وله أن يقصر عن الشبع ويحرم عليه الزيادة على الشبع لما فيه من المضرة ومخالفة العادة ، فإن أكل أكثر من شبعه لم يضمن الزيادة وليس له أن يأخذ ما يأكله ليحمله إلى منزله ، ولا أن يعطيه لغيره ولا أن يبيعه لأن الأكل هو المأذون فيه دون غيره ، وليس كل من أبيح له الأكل جاز له البيع كالمضحي ولا يجوز إذا جلس على الطعام أن يطعم غيره منه ، فإن فعل وكان الذي أطعمه من المدعوين لم يضمن ، وإن كان غير مدعو ضمن .

وهكذا ليس له أن يستصحب إلى الطعام من لم يدعه صاحب الوليمة ، فإن أحضر معه أحداً فقد أساء ، والضمان على الآكل دون المحضر والعرب تسمي المدعو ضيفاً والتابع ضيفن قال الشاعر :

( إذا جاء ضيفٌ جاء للضيف ضيفن
فأودى بما نقرى الضيوف الضيافن )
فصل

ويختار له إذا أكل أن يستعمل آداب أكله المسنونة .

فمنها غسل يديه قبل الطعام وبعده ولو توضأ في الحالين كان أفضل .

روى أبو هاشم عن زاذان عن سلمان قال : قرأت في التوراة الوضوء قبل الطعام بركة الطعام فذكرته للنبي ( ص ) فقال : ‘ الوضوء قبل الطعام وبعد الطعام بركة الطعام ‘ .