پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص555

باب الوليمة والنثر من كتاب الطلاق إملاءً على مسائل مالكٍ

قال الشافعي رحمه الله : ‘ الوليمة التي تعرف وليمة العرس وكل دعوةٍ على إملاكٍ أو نفاسٍ أو ختانٍ أو حادث سرورٍ فدعي إليها رجلٌ فاسم الوليمة يقع عليها ولا أرخص في تركها ومن تركها لم يبن لي أنه عاصٍ كما يبين لي في وليمة العرس لأني لا أعلم أن النبي ( ص ) ترك الوليمة على عرسٍ ولا أعلمه أولم على غير وأول على صفية رضي الله عنها في سفرٍ بسويقٍ وتمرٍ وقال لعبد الرحمن ‘ أولم ولو بشاةٍ ‘ .

قال الماوردي : وأما الوليمة فهي إصلاح الطعام واستدعاء الناس لأجله ، والولائم ست .

وليمة العرس : وهي الوليمة على اجتماع الزوجين .

ووليمة الخرس : وهي الوليمة على ولادة الولد .

ووليمة الإعذار : وهي الوليمة على الختان .

ووليمة الوكيرة : وهي الوليمة على بناء الدار قال الشاعر :

( كل الطعام تشتهي ربيعة
الخرس والإعذار والوكيرة )

ووليمة النقيعة : وهي وليمة القادم من سفره ، وربما سموا الناقة التي تنحر للقادم نقيعة قال الشاعر :

( إنا لنضرب بالسيوف رؤوسهم
ضرب القدار نقيعة القدام )