الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص550
يستوي في حظر الموهوبة حال الأحرار والعبيد فإذا ثبت أنه يستوي فيها كل زوج من كل زوجة انتقل الكلام إلى تفصيل الفرقة التي تستحق به المتعة ، والفرقة الواقعة بين الزوجين تنقسم خمسة أقسام :
أحدها : أن تكون بالموت .
والثاني : أن تكون من الزوج .
والثالث : أن تكون من الزوجة .
والرابع : أن تكون منهما .
والخامس : أن تكون من أجنبي غيرهما .
فأما القسم الأول : وهو أن تكون الفرقة بالموت فلا متعة فيها سواء كانت بموت الزوج أو بموت الزوجة سواء توارثا أم لا ؛ لأن الله تعالى أوجبها للمطلقة ؛ لأنه قطع عصمتها وهذا المعنى معدوم في الوفاة ، وهكذا لو وقعت الفرقة بميراث عن وفاة بأن تكون الزوجة أمة فيرثها الزوج أو يكون الزوج عبداً فترثه الزوجة فقد وقعت الفرقة بينهما ؛ لأن أحد الزوجين لا يصح أن يملك صاحبه ، وإذا وقعت الفرقة بينهما بالتوارث فلا متعة ؛ لأنها عن الموت حدثت ؛ ولأنه إن كان الزوج هو الوارث لها فهي أمته والأمة لا تملك في ذمة سيدها مالاً فلم يجب لها عليه متعة ، وإن كانت الزوجة هي الوارثة له فقد صار عبداً لها ، والسيد لا يثبت له في ذمة عبده مال فلم يجب لها عليه متعة .
وأما القسم الثاني : وهو أن تكون الفرقة من الزوج دونها ، فخمس فرق :
أحدها : الطلاق ، وهو موجب للمتعة على ما مضى .
والثاني : باللعان ، لأنه وإن تم بهما فالفرقة واقعة بلعان الزوج وحده فهو كالطلاق في استحقاق المتعة به ؛ ولأن الفرقة به أغلظ من الفرقة بالطلاق لتأبيدها فكانت بوجوب المتعة أحق .
والثالث : الردة ، وهو أن يرتد عن الإسلام فتقع الفرقة بردته فتكون كالفرقة بالطلاق في استحقاق المتعة ؛ لأنها لما وجبت بالطلاق المباح كان وجوبها بالردة المحرمة أولى .
والرابع : الإسلام وهو أن يسلم الزوج دونها فتبين بإسلامه فلها المتعة كالطلاق ، لأنها لما وجبت عليه بفرقة كفره كان وجوبها بفرقة إسلامه أولى .