پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص548

فصل : القسم الذي لا يوجب المتعة

وأما القسم الذي لا يوجب المتعة فهو الطلاق قبل الدخول لمن سمي لها مهر بالعقد أو فرض لها مهر قبل الطلاق وبعد العقد ، فلها نصف المهر المسمى أو المفروض ولا متعة لها لقول الله تعالى : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ) ( البقرة : 237 ) فلم يجعل لها إلا نصف المهر ، ولأنها قد ملكت نصف المهر بما ابتذلت من العقد فلم يجعل لها غيره ؛ لئلا يجمع بين بدلين ؛ ولأن طلاقها قبل الدخول قد أسقط شطر مهرها ، فلا معنى لأن تستحق به متعة فوق مهرها .

فصل : القسم المختلف فيه

وأما القسم المختلف فيه فهو الطلاق بعد الدخول لمن سمي لها مهراً أو لم يسم ، فلها المهر المسمى ، أو مهر المثل إن لم يكن مسمى ، وفي وجوب المتعة لها قولان :

أحدهما : وهو قوله في القديم ، وبه قال أبو حنيفة : لا متعة لها ؛ لأن الله تعالى أوجب المتعة بشرطين هما : عدم المهر ، وعدم الدخول ، فلم يجز أن يجب بفقدهما ولأنه نكاح لم يخل من عوض فلم يجب فيه متعة كالمطلقة قبل الدخول إذا كان لها مهر مسمى ؛ ولأنه لما لم يجب لها متعة إذا استحقت نصف المهر فأولى أن لا يجب لها متعة ، إذا استحقت جميع المهر ؛ ولأن استحقاق المتعة ؛ لأن لا تصير مبتذلة بغير عوض ، وقد صارت إلى عوض فلم يجمع لها بين عوضين .

والقول الثاني : وهو قوله في الجديد لها المتعة لقول الله تعالى : ( وَلِلْمُطَلَقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ) ( البقرة : 231 ) فكان على عمومه إلا ما خصه الدليل في المطلقة قبل الدخول ، وليس لها مهر مسمى .

فإن قيل : فهذه الآية مجملة فسرها قوله تعالى : ( وَلاَ جُناَحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ) ( البقرة : 236 ) .

قيل : حمل الآيتين على عموم وخصوص ، أولى من حملها على مجمل ومفسر ؛ لأن العموم يمكن استعماله بنفسه والمجمل لا يمكن استعماله بنفسه ، ولقوله تعالى في أزواج النبي ( ص ) : ( فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً ) ( الأحزاب : 28 ) وفي تقديم وتأخير وتقديره : فتعالين أسرحكن وأمتعكن ، وقد كن كلهم مدخولات بهن ، فدل على وجوب المتعة للمدخول بها ، ولأنه إجماع الصحابة أن المتعة لكل مطلقة إلا التي طلقت قبل الدخول ولم يفرض لها مهر