پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص537

بحق يجب لها تعجيله ، فإذا صار الصداق مع الأمين كان امتناعها بعد ذلك مسقطاً لنفقتها ؛ لأنها ممتنعة بغير حق .

القول في إجبار المرأة الضعيفة على الدخول
مسألة

قال الشافعي : ‘ وإن كانت نضواً أجبرت على الدخول إلا أن يكون من مرضٍ لا يجامع فيه مثلها فتمهل ‘ .

قال الماوردي : أما النضوة الخلق فهي الدقيقة العظم ، القليلة اللحم ، فإذا كانت المرأة نضوة الخلق فلها حالتان :

إحداهما : أن يكون ذلك خلقة لا يرجى زواله ، فعليها تسليم نفسها كغيرها من النساء ، وللزوج أن يستمتع بها بحسب طاقتها ولا ينكأها في نفسها ويؤذيها في بدنها .

وقد كانت عائشة رضي الله عنها ، خفيفة اللحم ، ولخفة لحمها رفع هودجها في غزوة المريسيع ، وقد خرجت منه للحاجة فلم يعلم خروجها منه حتى أدركها صفوان بن المعطل فحملها .

وكان من شأن الإفك أن أنزل الله تعالى فيه من القرآن ما أنزل فلم تمنع ضؤولتها ، وخفة لحمها من دخول رسول الله ( ص ) بها ، فلو كانت النضوة على حد إن وطئها الزوج أتلفها منع من وطئها ، ولا خيار له في فسخ نكاحها ، بخلاف الرتقاء التي يستحق الزوج فيها خيار الفسخ لتعذر وطئها .

والفرق بينهما : أن الرتقاء لا يقدر كل زوج على وطئها فصار المنع مختصاً بها ، فكان له الخيار ، والنضوة الخلق يمكن غير هذا الزوج إذا كان مثلها نضواً أن يطأها فصار المنع منهما ، فلم يكن له الخيار .

والحال الثانية : أن يكون ذلك بحادث من مرض يرجى زواله ، فلا يلزمها تسليم نفسها ، وتمهل حتى تصح من مرضها .

والفرق بين أن يكون بحادث مرض وبين أن يكون خلقة من وجهين :

أحدهما : أن ما يرجى زواله فالاستمتاع مستحق فيه بعد الصحة ، فلم يلزمها تسليم نفسها قبل الصحة ، وما لا يرجى زواله فالاستمتاع فيه مستحق في الحال ؛ لأنها حال الصحة ، فلزمها تسليم نفسها .

والثاني : أن العادة جارية بتأخير زفاف المريضة إلى حال الصحة فلم يلزمها التسليم قبل الصحة ، والعادة جارية بتسليم النضوة الخلقة عاجلاً فلزمها التسليم في الحال اعتباراً بالعادة فيهما .