الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص529
والدليل على دخول الحدين فيه وهو قول أبي يوسف : أن ‘ من ‘ حرف لابتداء غاية الشيء ، و ‘ إلى ‘ حرف لانتهاء غاية الشيء ، وابتداء الشيء وانتهاؤه طرفاه ، وطرفا الشيء من جملته ، فلذلك وجب دخول الحد في المحدود .
وأما الإبراء بالأداء فضربان :
أحدهما : أن يدفع إليها عشرين ديناراً فقد دخل فيها جميع مهرها فبرئ منه ، عشرة منها متحققة والعشرة الأخرى مشكوكة ، فتحتاج أن يبرئها من دينار إلى عشرة فيبرئان جميعاً .
والضرب الثاني : أن يدفع إليها عشرة فيحتاج أن تكون هي المبرئة له من دينار إلى عشرة فيبرأ حينئذ من جميع مهرها بالأداء والإبراء .
وإذا كان مهرها معلوماُ في الذمة فقالت : قد أبرأتك منه إن شئت فقال : قد شئت ، لم يصح الإبراء .
ولو كانت عيناً قائمة فقالت : قد وهبته لك إن شئت فقال : قد قبلت وشئت ، صحت الهبة .
والفرق بينهما : أن الإبراء إسقاط لا يراعى فيه المشيئة كما لا يراعى فيه القبول ، والهبة تمليك يراعى فيه المشيئة كما يراعى فيه القبول فافترقا .
أحدهما : وهو قول أبي سعيد الإصطخري يبرأ منه لأنها براءة صادفت حقاً معلوماً . والوجه الثاني : وهو قول الأكثرين : أنه لا يبرأ ؛ لأنها لم تقصد تصحيح الإبراء بل أوردته لغواً .
وأصل هذين الوجهين : من باع عبد أبيه ثم بان أنه كان وارثاً له وقت بيعه ففي صحة بيعه وجهان .