پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص521

لو وهبت الزوجة صداقها لزوجها ثم طلقا قبل الدخول – تقسيم
مسألة

قال الشافعي : ‘ ( قال ) ولو وهبت له صداقها ثم طلقها قبل أن يمسها ففيها قولان أحدهما يرجع عليها بنصفه والآخر لا يرجع عليها بشيء ملكه ( قال المزني ) رحمه الله : وقال في كتاب القديم لا يرجع إذا قبضته فوهبته له أو لم تقبضه لأن هبتها له إبراءٌ ليس كاستهلاكها إياه لو وهبته لغيره فبأي شيءٍ يرجع عليها فيما صار إليه ؟ ‘ .

قال الماوردي : اعلم أن المرأة إذا وهبت لزوجها صداقها ثم طلقها قبل الدخول طلاقاً يملك به نصف الصداق ، لم يخل الصداق الموهوب من أحد أمرين .

إما أن يكون عيناً ، أو ديناً .

فإن كان عيناً : فسواء وهبته قبل قبضه أو بعد قبضه هل له الرجوع عليها بنصف بدله ؟

فيه قولان :

أحدهما : وهو قوله في القديم ، وأحد قوليه في الجديد ، واختاره المزني أنه لا يرجع عليها بشيء .

والقول الثاني : وهو قوله في الجديد أنه يرجع عليها بنصفه وقال أبو حنيفة : إن وهبته قبل قبضه لم يرجع عليها ، وإن وهبته بعده رجع ، وكلا الأمرين في الأعيان سواء ، لأن التصرف فيهما قبض .

– فإذا قلنا بالقول الأول : أنه لا يرجع عليها بشيء فوجهه شيئان :

أحدهما : أنه قد تعجل الصداق قبل استحقاقه فلم يكن له الرجوع بعد استحقاقه ، كما لو تعجل ديناً مؤجلاً .

والثاني : أن هبتها للصداق يجعلها كالمنكوحة بغير صداق فلم يستحق عليها رجوعاً بالطلاق .

– وإذا قلنا بالقول الثاني : أنه يرجع عليها بنصفه فوجهه شيئان :

أحدهما : أنه عاد الصداق إليه بغير السبب الذي استحق الرجوع به فلم يمنعه ذلك من الرجوع بنصفه كما لو ابتاعه .

والثاني : أنها لو وهبت له غير الصداق لم يمنعه ذلك من الرجوع بنصفه كذلك إذا وهبت له الصداق ، لأن جميع ذلك مال لها .

فصل

فإذا تقرر توجيه القولين ، فإن قيل : له الرجوع فسواء كافأها على الهبة أم لا فإنه يرجع عليها بنصف قيمة الصداق إن لم يكن له مثل ، وبنصف مثله إن كان له مثل .