الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص521
قال الماوردي : اعلم أن المرأة إذا وهبت لزوجها صداقها ثم طلقها قبل الدخول طلاقاً يملك به نصف الصداق ، لم يخل الصداق الموهوب من أحد أمرين .
إما أن يكون عيناً ، أو ديناً .
فإن كان عيناً : فسواء وهبته قبل قبضه أو بعد قبضه هل له الرجوع عليها بنصف بدله ؟
فيه قولان :
أحدهما : وهو قوله في القديم ، وأحد قوليه في الجديد ، واختاره المزني أنه لا يرجع عليها بشيء .
والقول الثاني : وهو قوله في الجديد أنه يرجع عليها بنصفه وقال أبو حنيفة : إن وهبته قبل قبضه لم يرجع عليها ، وإن وهبته بعده رجع ، وكلا الأمرين في الأعيان سواء ، لأن التصرف فيهما قبض .
– فإذا قلنا بالقول الأول : أنه لا يرجع عليها بشيء فوجهه شيئان :
أحدهما : أنه قد تعجل الصداق قبل استحقاقه فلم يكن له الرجوع بعد استحقاقه ، كما لو تعجل ديناً مؤجلاً .
والثاني : أن هبتها للصداق يجعلها كالمنكوحة بغير صداق فلم يستحق عليها رجوعاً بالطلاق .
– وإذا قلنا بالقول الثاني : أنه يرجع عليها بنصفه فوجهه شيئان :
أحدهما : أنه عاد الصداق إليه بغير السبب الذي استحق الرجوع به فلم يمنعه ذلك من الرجوع بنصفه كما لو ابتاعه .
والثاني : أنها لو وهبت له غير الصداق لم يمنعه ذلك من الرجوع بنصفه كذلك إذا وهبت له الصداق ، لأن جميع ذلك مال لها .