پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص514

وهو في الصحابة قول ابن عباس ، وفي التابعين قول الحسن ، ومجاهد ، وعكرمة ، وطاوس .

وفي الفقهاء قول ربيعة ، ومالك ، وأحمد بن حنبل .

والقول الثاني وهو قوله في الجديد : أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج ، ندبه الله تعالى إلى العفو كما ندبها ، ليكون عفوه ترغيباً للنساء فيه ، كما كان عفوها ترغيباً للرجال فيها .

وبه قال من الصحابة علي بن أبي طالب وجبير بن مطعم .

ومن التابعين : شريح ، وسعيد بن جبير ، وسعيد بن المسيب ، والشعبي .

ومن الفقهاء : قول سفيان الثوري ، وابن أبي ليلى ، وأبي حنيفة .

ثم قال : ( وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلْتَقْوَى ) ( البقرة : 237 ) . وفي المقصود بهذا الخطاب قولان لأهل التأويل .

أحدهما : أنه خطاب للزوج والزوجة ، وهو قول ابن عباس .

فيكون العفو الأول خطاباً للزوجة ، والعفو الثاني خطاباً للزوج ، والعفو الثالث خطاباً لهما .

والقول الثاني : أنه خطاب للزوج وحده ، وهذا قول الشعبي فيكون العفو الأول خطاباً للكبيرة ، والعفو الثاني خطاباً لولي الصغيرة ، والعفو الثالث خطاباً للزوج وحده .

وفي قوله : ( أَقْرَبُ لِلْتَقْوَى ) تأويلان :

أحدهما : أقرب لاتقاء كل واحد منهما ظلم صاحبه .

والثاني : أقرب إلى اتقاء أوامر الله تعالى في ندبه .

ثم قال : ( وَلاَ تَنْسَوْا الفَضْلَ بَيْنكُمْ ) أي تفضل كل واحد من الزوجين على صاحبه بما ندب إليه من العفو ونبه على استعمال مثله في كل حق بين متخاصمين .

فهذا تأويل الآية .

فصل

فأما توجيه القولين في الذي بيده عقدة النكاح : فاستدل من نصر قوله في القديم أنه ولي الصغيرة ، وهو مذهب مالك من الآية بأربعة دلائل :

أحدها : أنه افتتحها بخطاب الأزواج مواجهة ، ثم عدل بقول : ( إِلاَّ أَنْ يُعْفُونَ ) إلى خطاب الزوجات كناية ، ثم أرسلَ قوله : ( أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) خطاباً لمكني