الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص514
وهو في الصحابة قول ابن عباس ، وفي التابعين قول الحسن ، ومجاهد ، وعكرمة ، وطاوس .
وفي الفقهاء قول ربيعة ، ومالك ، وأحمد بن حنبل .
والقول الثاني وهو قوله في الجديد : أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج ، ندبه الله تعالى إلى العفو كما ندبها ، ليكون عفوه ترغيباً للنساء فيه ، كما كان عفوها ترغيباً للرجال فيها .
وبه قال من الصحابة علي بن أبي طالب وجبير بن مطعم .
ومن التابعين : شريح ، وسعيد بن جبير ، وسعيد بن المسيب ، والشعبي .
ومن الفقهاء : قول سفيان الثوري ، وابن أبي ليلى ، وأبي حنيفة .
ثم قال : ( وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلْتَقْوَى ) ( البقرة : 237 ) . وفي المقصود بهذا الخطاب قولان لأهل التأويل .
أحدهما : أنه خطاب للزوج والزوجة ، وهو قول ابن عباس .
فيكون العفو الأول خطاباً للزوجة ، والعفو الثاني خطاباً للزوج ، والعفو الثالث خطاباً لهما .
والقول الثاني : أنه خطاب للزوج وحده ، وهذا قول الشعبي فيكون العفو الأول خطاباً للكبيرة ، والعفو الثاني خطاباً لولي الصغيرة ، والعفو الثالث خطاباً للزوج وحده .
وفي قوله : ( أَقْرَبُ لِلْتَقْوَى ) تأويلان :
أحدهما : أقرب لاتقاء كل واحد منهما ظلم صاحبه .
والثاني : أقرب إلى اتقاء أوامر الله تعالى في ندبه .
ثم قال : ( وَلاَ تَنْسَوْا الفَضْلَ بَيْنكُمْ ) أي تفضل كل واحد من الزوجين على صاحبه بما ندب إليه من العفو ونبه على استعمال مثله في كل حق بين متخاصمين .
فهذا تأويل الآية .
أحدها : أنه افتتحها بخطاب الأزواج مواجهة ، ثم عدل بقول : ( إِلاَّ أَنْ يُعْفُونَ ) إلى خطاب الزوجات كناية ، ثم أرسلَ قوله : ( أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) خطاباً لمكني