پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص503

الشرط في المهر من كتاب الصداق ومن كتاب الطلاق ، ومن الإملاء على مسائل مالكٍ
إذا أصدقها ألفاُ على أن لأبيها ألفاً

قال الشافعي رحمه الله : ‘ وإذا عقد النكاح بألفٍ على أن لأبيها ألفاً فالمهر فاسدٌ لأن الألف ليس بمهرٍ لها ولا يحق له باشتراطه إياه ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح .

إذا تزوجا على صداق ألف على أن لأبيها ألفاً ، لم يصح الشرط ، ولم يلزمه دفع الألف إلى الأب ، ويبطل به الصداق .

وقال قتادة : الصداق صحيح على ألف ، والشرط لازم للأب ، وعلى الزوج له ألف بالشرط .

وقال مالك : الشرط باطل في حق الأب ، ويصير الألفان معاً صداقاً للزوجة .

والدليل على مالك في بطلان الشرط أن شروط العقود ما كانت في حق المعقود أو المعقود عليه ، وليس الأب واحداً منهما ، فلم يصح الشرط له كما لو شرطه أجنبي .

والدليل على قتادة في أن ما شرطه الأب لا يصير صداقاً للزوجة : هو أن ما لم يجعل صداقاً مسمى لم يجز أن يصير صداقاً مسمى كالمشروط لغير الأب ، ولأنه لو جاز أن يكون ما شرطه للأب ، زيادة في الصداق لكان ما شرط على الأب نقصاناً من الصداق ، وهذا باطل في الشرط عليه ، فبطل في الشرط له .

فصل : هل يبطل النكاح ببطلان الصداق ؟

فإذا ثبت أن الشرط باطل في حق الأب بخلاف ما قاله ‘ قتادة ‘ ، وباطل في حق الزوجة بخلاف ما قاله ‘ مالك ‘ ، كان الصداق باطلاً ، لأن للشرط تأثيراً في النقصان منه ، وقدره مجهول ، فأفضى إلى جهالة جميع الصداق ، وإذا صار الصداق مجهولاً بطل ، ولم يبطل النكاح ، وكان لها مهر المثل .

فإن طلقت قبل الدخول كان لها نصف مهر المثل ، لأنه قد سمى لها صداقاً فاسداً .

مسألة

قال الشافعي : ‘ ولو نكح امرأةً على ألفٍ وعلى أن يعطي أباها ألفاً كان جائزاً ولها منعه وأخذها منه لأنها هبةٌ ل تقبض أو وكالةٌ ‘ .

وقال الماوردي : ذكر المزني هذه المسألة على صورة التي قبلها خالف بينهما في الجواب فقال : ولو نكحها على ألف وعلى أن يعطي أباها ألفاً كان جائزاً .