پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص500

ويقول وارث الزوجة : والله ما أعلمه تزوجها على صداق ألف ، ولقد تزوجها على صداق ألفين .

فإن كان الورثة جماعة حلف كل واحد منهم يميناً على ما وصفنا ولم ينب أحدهم عن غيره فيها ، فإن حلف بعضهم ونكل بعضهم أجرى على الحالف حكمه وعلى الناكل حكمه .

ولو مات أحد الزوجين وكان الآخر باقياً تحالف الباقي منهما ووارث الميت ، وكانت يمين الباقي على القطع في نفيه وإثباته ، ويمين الوارث على العلم في نفيه ، وعلى القطع في إثباته .

فصل

فأما إذا كان الاختلاف في المهر بين أبوي الزوجين الصغيرين فإن حكم بالصداق في مال الزوج إما ليساره وإما على أحد القولين في إعساره فلا تحالف بينهما ، لأن الأب لا يجوز أن يزوج ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل ، ولا يجوز لأب الزوجة الصغيرة أن يزوجها بأقل من مهر المثل ، فبطل التحالف ووجب مهر المثل ، لأن أبا الزوج لا يجوز أن يزيد عليه ، وأبا الزوجة لا يجوز أن ينقص منه .

وإن حكم بالصداق على أبي الزوج جاز التحالف ، لأنه يجوز أن يبذل الأب من ماله على ابنه أكثر من مهر المثل .

فعلى هذا لأبي الزوج أن يحلف مع صغر ابنه ومع كبره ، وهل يجوز لأبي الزوجة أن يحلف مع صغرها أم لا ؟ على ما ذكرنا من الوجهين .

فصل

وإذا اختلف زوج الأمة وسيدها في قدر صداقها تحالف عليه الزوج والسيد دون الزوجة ، لأنه حق للسيد دونها ، وكذلك لو كانت الزوجة مدبرة أو أم ولد ، ولو كانت مكاتبة كانت هي المحالفة دون السيد ، لأن مهر المكاتبة لها ، ومهر المدبرة وأم الولد لسيدها .

القول في اختلاف الزوجين في قبض المهر
مسألة

قال الشافعي : ‘ والقول قول المرأة ما قبضت مهرها لأنه حقٌّ من الحقوق فلا يزول إلا بإقرار الذي له الحق ومن إليه الحق ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح .

إذا اختلف الزوجان في قبض المهر مع اتفاقهما على قدره ، فقال الزوج : قد أقبضتك مهرك ، وقالت الزوجة لم أقبضه ، فالقول قول الزوجة مع يمينها أنها لم تقبضه ، وسواء كان قبل الدخول أو بعده ، أو قبل الزفاف أو بعده .