الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص500
ويقول وارث الزوجة : والله ما أعلمه تزوجها على صداق ألف ، ولقد تزوجها على صداق ألفين .
فإن كان الورثة جماعة حلف كل واحد منهم يميناً على ما وصفنا ولم ينب أحدهم عن غيره فيها ، فإن حلف بعضهم ونكل بعضهم أجرى على الحالف حكمه وعلى الناكل حكمه .
ولو مات أحد الزوجين وكان الآخر باقياً تحالف الباقي منهما ووارث الميت ، وكانت يمين الباقي على القطع في نفيه وإثباته ، ويمين الوارث على العلم في نفيه ، وعلى القطع في إثباته .
وإن حكم بالصداق على أبي الزوج جاز التحالف ، لأنه يجوز أن يبذل الأب من ماله على ابنه أكثر من مهر المثل .
فعلى هذا لأبي الزوج أن يحلف مع صغر ابنه ومع كبره ، وهل يجوز لأبي الزوجة أن يحلف مع صغرها أم لا ؟ على ما ذكرنا من الوجهين .
قال الماوردي : وهذا صحيح .
إذا اختلف الزوجان في قبض المهر مع اتفاقهما على قدره ، فقال الزوج : قد أقبضتك مهرك ، وقالت الزوجة لم أقبضه ، فالقول قول الزوجة مع يمينها أنها لم تقبضه ، وسواء كان قبل الدخول أو بعده ، أو قبل الزفاف أو بعده .