الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص498
أحدهما : أن يكون ما ادعاه الأب هو قدر مهر المثل ، وما يقر به الزوج أقل ، فلا تحالف بينهما ، والقول فيه قول الأب بغير يمين ، لأنه لا يجوز للأب أن يزوج الصغيرة بأقل من مهر المثل ، ولو زوجها به لكان لها مهر المثل .
والضرب الثاني : أن يكون ما ادعاه الأب أكثر من مهر المثل ، وما أقر به الزوج قدر مهر المثل فهاهنا يكون التحالف ، وإذا وجب التحالف فلا يخلو حال الزوجة وقت الاختلاف والتحالف من أحد أمرين :
إما أن تكون على حال الصغر ، أو قد بلغت .
فإن كانت صغيرة حلف الزوج ، وهل يحالفه الأب أو تكون اليمين موقوفة على بلوغ الزوج على وجهين :
أحدهما : أن الزوج إذا حلف لم يجز للأب أن يحلف معه ، ووقفت اليمين على بلوغ الزوجة لأمرين :
أحدهما : أن النيابة في الأيمان لا تصح .
والثاني : أن اليمين إنما وضعت لإثبات حق الحالف ، أو دفع مطالبة عنه ، وليس الأب بهذه المنزلة فلم يجز أن يحلف ، وتأول قائل هذا الوجه قول الشافعي ‘ وكذلك الزوج وأبو الصبية ‘ يعني في أنهما إذا اختلفا قدم الحاكم الزوج في إحلافه .
والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج وأبي إسحاق المروزي والظاهر من نص الشافعي : أنه يجوز للأب أن يحلف مع الزوج ، لأمرين :
أحدهما : أنه مباشر للعقد ، فجاز أن يحلف على فعل نفسه ، وإن كان في حق غيره كالوكيل .
والثاني : وأشار إليه ابن سريج : أنه لما قبل إقراره فيه وإن كان في حق غيره جاز إحلافه فيه عند إنكاره .
فعلى هذا إن حالف الأب الزوج حكم للزوجة بمهر المثل ، وإن نكل الأب عن اليمين ففيه وجهان :
أحدهما : يحكم بنكوله ويقضي بالمهر الذي اعترف به الزوج إذا كان ي قدر مهر المثل ، لأن من حكم بيمينه إذا حلف حكم بنكوله إذا نكل .
والوجه الثاني : أنه لا يحكم بنكوله لما فيه من إسقاط حق الزوجة وتوقف اليمين على بلوغها لجواز أن يثبت بيمينها ما لا يثبته الولي فيحكم لها به .
وإن كانت الزوجة وقت التحالف بالغة ؟