الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص488
أحدهما : أنهن سواء .
والثاني : أن اعتبار الأخوات من الأب والأم لاجتماع السببين ، فهن مقدمات على الأخوات من الأب .
ولا اعتبار ببنات الأخوات ، ثم بنات الإخوة ، وبنيهم ، ثم العمات دون بناتهن ، ثم بنات الأعمام ، وبنيهم ، ثم عمات الأب دون بناتهن ، ثم بنات أعمام الأب وبنيهم ، ثم كذلك أبداً في نساء العصبات .
فإذا عدم العصبات ففي اعتبار نساء المولى المعتق وجهان :
أحدهما : يعتبرون ، لأن المولى عصبة .
والثاني : لا يعتبرون ، لأنه لا يلحق بالمولى نسب ، وإن جرى في التعصيب مجرى النسب .
فهذا حكم المنصب .
قال الماوردي : وهذا صحيح .
وصفات الذات المعتبرة في المهور شرط في الحكم بمهر المثل ، كما تعتبر صفات ما يقوم ، والصفات المعتبرة في مهر المثل عشرة :
أحدها : السن ، لاختلاف المهر باختلافه ، لأن الصغيرة أرجى للولد ، وألذ في الاستمتاع من الكبيرة .
والثاني : عقلها ، وحمقها ، فإن للعاقلة مهراً ، وللرعناء ، والحمقاء دونه ، لكثرة الرغبة في العاقلة ، وقلة الرغبة في الحمقاء . وحكي عن قتادة في قول الله تعالى