پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص488

أحدهما : أنهن سواء .

والثاني : أن اعتبار الأخوات من الأب والأم لاجتماع السببين ، فهن مقدمات على الأخوات من الأب .

ولا اعتبار ببنات الأخوات ، ثم بنات الإخوة ، وبنيهم ، ثم العمات دون بناتهن ، ثم بنات الأعمام ، وبنيهم ، ثم عمات الأب دون بناتهن ، ثم بنات أعمام الأب وبنيهم ، ثم كذلك أبداً في نساء العصبات .

فإذا عدم العصبات ففي اعتبار نساء المولى المعتق وجهان :

أحدهما : يعتبرون ، لأن المولى عصبة .

والثاني : لا يعتبرون ، لأنه لا يلحق بالمولى نسب ، وإن جرى في التعصيب مجرى النسب .

فصل

فإذا ثبت أن الاعتبار بالعصبات ، دون الأمهات ، فقد قال الشافعي : أعني نساء بلدها ، فيكون الاعتبار بمن كان من عصباتها في بلدها دون من كان في غيره ، لأن للبلدان في المهور عادات مختلفة ، فتكون عادات بعض البلدان تخفيف المهور وعادات بعضها تثقيل المهور فاقتضى أن يكون ذلك معتبراً ، كما تعتبر قيمة المتلف في موضع إتلافه ، لأن القيم تختلف باختلاف الأمكنة ، فلذلك وجب اعتبار البلد ، مع نساء العصبات .

فهذا حكم المنصب .

القول في الصفات المعتبرة في المهور
مسألة

قال الشافعي : ‘ ومهر من هو في مثل سنها وعقلها وحمقها وجمالها وقبحها ويسرها وعسرها وأدبها وصراحتها وبكراً كانت أو ثيباً لأن المهور بذلك تختلف ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح .

وصفات الذات المعتبرة في المهور شرط في الحكم بمهر المثل ، كما تعتبر صفات ما يقوم ، والصفات المعتبرة في مهر المثل عشرة :

أحدها : السن ، لاختلاف المهر باختلافه ، لأن الصغيرة أرجى للولد ، وألذ في الاستمتاع من الكبيرة .

والثاني : عقلها ، وحمقها ، فإن للعاقلة مهراً ، وللرعناء ، والحمقاء دونه ، لكثرة الرغبة في العاقلة ، وقلة الرغبة في الحمقاء . وحكي عن قتادة في قول الله تعالى