الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص487
قال الشافعي رحمه الله : ‘ ومتى قلت لها مهر نسائها فإنما أغني نساء عصبتها وليس أمها من نسائها وأعني نساء بلدها ‘ .
قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا استحقت المرأة مهر مثلها في الموضع الذي يجب لها مهر المثل ، وقد مضى في مواضعه وجب أن يعتبر مهر مثلها في حالتين :
إحداهما : في منصبها .
والثانية : في صفات ذاتها .
فأما المنصب فمعتبر بنظيرها في النسب .
وقال مالك : معتبر بنظيرها في البلد ، فغلب اعتبار البلد على اعتبار النسب ، وهذا فساد ، لأن النبي ( ص ) قضى في بروع بنت واشق بمهر نسائها ، والميراث .
ولأن الأنساب معقود في المناكح دون البلدان ، ولأنها من صفات الذات اللازمة ، ولأن أهل البلد قد يختلف مهورهم باختلاف الأنساب ، وإذا وجب اعتبار النظير في النسب ، وجب اعتبار نظيرها من نساء العصبات من قبل الأب ، ولا اعتبار بنساء الأم ولا بنساء ذوي الأرحام .
وقال أبو حنيفة وابن أبي ليلى ، هما سواء ، فيعتبر بنساء أهلها من قبل الأب والأم من العصبات وذوي الأرحام .
وهذا فاسد ، لأن النسب معتبر بالأب دون الأم ، وكذلك كان ولد العربي من النبطية عربياً ، وولد النبطي من العربية نبطياً ، فاقتضى إذا كان منصب النسب معتبراً أن يكون من قبل الأب الذي ثبت به النسب دون الأم التي لا يلحق بها نسب .
فلو اجتمع أخوات لأب وأم ، وأخوات لأب ففيهن وجهان :