الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص486
والثاني : مهر مطلق .
والثالث : أنها إن طلقت قبل الدخول وجب لها نصف مهر المثل ، وللمفوضة متعة .
والرابع : أنه يجب لها المهر بالموت ، قبل الدخول ، وفي المفوضة قولان .
وقال أبو حنيفة : تفويض المهر ، كتفويض البضع ، وليس لها إذا طلقت قبل الدخول إلا المتعة احتجاجاً بأن العقد ، خلا عن مهر لازم ، فكان تفويضاً ، كما لو خلا من ذكر مهر .
ودليلنا : هو أنه عقد تضمن مهراً فخرج عن حكم التفويض ، كالمهر الصحيح ، ولأن التفويض تسليم بضع بغير بدل ، وهذا تسليمه ببدل ، وإن فسد .
وفرق في الأصول بين التسليم بغير بدل ، وبين التسليم ببدل فاسد في وجوب الغرم ، ألا ترى أنه لو قال ملكتك عبدي هذا ، ولم يذكر بدلاً ، جعلنا ذلك هبة لا توجب البدل .
ولو قال : قد ملكتك عبدي بثمن فاسد ، صار بيعاً فاسداً ، يوجب البدل ، فدل على افتراض الأمرين .
فإذا ثبت ما ذكرنا : فأحوال من لا يستقر لها بعقد النكاح مهر ينقسم ثلاثة أقسام .
قسم تكون مفوضة : وقسم لا تكون مفوضة ، وقسم اختلف أصحابنا في كونها مفوضة .
فأما التي تكون مفوضة فهي التي يشترط في عقد نكاحها ، مع إذنها ، وجواز أمرها ، أن لا مهر لها .
وأما التي لا تكون مفوضة : فهي المنكوحة على مهر مجهول ، أو حرام ، أو فوضها وليها بغير إذنها .
وأما التي اختلف أصحابنا في كونها مفوضة : فهي التي ترك ذكر الصداق في نكاحها من غير شرط .
فعلى قول أبي إسحاق المروزي : ليست مفوضة .
وعلى قول أبي علي بن أبي هريرة : أنها مفوضة . والله أعلم .