پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص479

بفرض المهر ، وهذه يجب لها المفروض بالموت ، ولا تستحق المطالبة بالفرض ، فصار كالمسمى ، والله أعلم .

مسألة

قال الشافعي : ‘ فإن مات قبل أن يسمى مهراً أو ماتت فسواءٌ وقد روي عن النبي ( ص ) ‘ بأبي هو وأمي ‘ أنه قضى في بروع بنت واشقٍ ونكحت بغير مهرٍ فمات زوجها فقضى لها بمهر نسائها وبالميراث فإن كان يثبت فلا حجة في قول أحدٍ دون النبي ( ص ) يقال مرة عن معقل بن يسارٍ ومرةً عن معقل بن سنان ومرةً عن بعض بني أشجع وإن لم يثبت فلا مهر ولها الميراث وهو قول علي وزيدٍ وابن عمر ‘ .

قال الماوردي : أما المفوضة إذا مات عنها زوجها قبل الدخول ، أو ماتت ، فإنهما يتوارثان بالإجماع لقول الله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ) ( النساء : 12 ) . وهما زوجان لصحة النكاح بينهما .

فأما مهر مثلها ، فقد اختلف قول الشافعي في استحقاقه بالموت قبل الدخول على قولين :

أحدهما : وهو مذهب أبي حنيفة : أن لها مهر المثل وهو في الصحابة قول عبد الله بن مسعود ، وفي التابعين : قول علقمة ، والشعبي ، وفي الفقهاء : قول ابن أبي ليلى ، وسفيان الثوري ، وابن شبرمة ، وأحمد ، وإسحاق .

والقول الثاني : وهو مذهب مالك ، لا مهر لها .

وهو في الصحابة قول علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم .

وفي التابعين : قول جابر بن زيد ، والزهري ، وعطاء .

وفي الفقهاء : قول ربيعة ، والأوزاعي .

ودليل القول الأول : وهو مذهب أبي حنيفة : حديث بروع بنت واشق : روى قتادة عن خلاس ، وأبي حسان ، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، أن رجلاً تزوج امرأةً فلم يسم لها صداقاً ، ولم يدخل بها حتى مات ، فأتى عبد الله بن مسعود ، وكان قاضياً فاختلفوا إليه مراراً ، وقال : شهراً ، فقال : إن كان ولا بد فإني أفرض لها مهر نسائها ، لا وكسٌ ، ولا شططٌ ، ولها الميراث ، وعليها العدة ، إن يكن صواباً فمن الله ، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان ، والله ورسوله بريئان منه . فقال ناس من أشجع : فيهم الجراح أبو سنان ، نشهد أن رسول الله ( ص ) ، قضاها فينا ، في بروع بنت واشقٍ ، وكان زوجها هلال بن مرةٍ الأشجعي بما قضيت .

وهذا حديث إن صح في بروع ، لم يجز خلافه .