الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص474
أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي : أنه ليس بنكاح تفويض ، لعدم الشرط في سقوط المهر ، ويكون مهر المثل مستحقاً بالعقد .
والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة : أنه نكاح تفويض لأن إسقاط ذكره في العقد ، كاشتراط سقوطه في العقد ، فعلى هذا ، لا مهر لها بالعقد ، إلا أن تتعقبه أحد ما ذكرنا من الأمور الأربعة .
فهذا حكم التفويض إذا كان عن إذنها .
أحدهما : أن يكون الولي ممن لا ينكح إلا بإذن ، كسائر الأولياء مع الثيب ، وغير الأب مع البكر ، فإن لم يستأذنها في النكاح ، ولا في التفويض ، كان النكاح باطلاً ، فإن استأذنها في النكاح ، ولم يستأذنها في التفويض صح النكاح وبطل التفويض ، وكان لها بالعقد مهر المثل .
والضرب الثاني : أن يكون الولي ممن يصح أن ينكح بغير إذن ، كالأب مع البكر ، فالنكاح صحيح بغير إذنها . فأما صحة التفويض بغير إذنها فمعتبر باختلاف قوليه في الذي بيده عقدة النكاح .
فإن قيل : إنه الزوج دون الأب ، بطل تفويض الأب .
وإن قيل : إنه الأب ففي صحة تفويضه وجهان :
أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي : أنه باطل ، ولها بالعقد مهر المثل .
والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ، أنه صحيح كالعقود وليس لها بالعقد مهر .
أحدهما : هي إن أعتقت ، ومشتريها إن بيعت ، لأن مهرها لم يجب بالعقد ، وإنما وجب بالفرض بعد زوال الملك .
والوجه الثاني : أنه للسيد المنكح ، لأن سبب استحقاقه كان في ملكه .
فأما تفويض المهر فسيأتي والله أعلم .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، المفوضة لنكاحها إذا وطئها الزوج فلها مهر المثل ، لقول النبي ( ص ) : ‘ فلها المهر بما استحل من فرجها ‘ ولتخرج بالتزام المهر مما خص به