الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص472
قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ التفويض الذي من تزوج به عرف أنه تفويضٌ أن يتزوج الرجل المرأة الثيب المالكة لأمرها برضاها ويقول لها أتزوجك بغير مهرٍ فالنكاح في هذا ثابتٌ ‘ .
قال الماوردي : أما التفويض في اللغة : فهو التسليم ، يقال : فوضت أمري إلى فلان ، أي سلمت أمري إليه ، ووكلته على تدبيره ، ومنه قوله تعالى : ( وَأُفَوِضُ أَمْرِي إِلَى اللهِ ) أي استسلم إليه .
وقال الشاعر :
أي : لا يصلحون إذا كان أمرهم مفوضاً ، لا مدبر لهم .
والتفويض في النكاح : أن تنكح المرأة نفسها بغير مهر . فمن منع النكاح بغير ولي قال : امرأة مفوضةٌ ، بفتح الواو . ومن أجازه بغير ولي ، قال : مفوضةٌ بكسر الواو .
والتفويض ضربان :
أحدهما : تفويض البضع .
والثاني : تفويض المهر .
فأما تفويض البضع : فهو أن يتزوج الرجل المرأة الثيب من وليها بإذنها ، ورضاها ، على أن لا مهر لها ، فهذا نكاح التفويض ، لأنها سلمت نفسها بغير مهر ، وهو نكاح صحيح ثابت ، لما دللنا عليه من قوله الله تعالى : ( لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءِ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ