پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص469

فعلى هذا ، إذا قلنا بقوله في الجديد : أن الصداق لازم للابن فهو المأخوذ به في الصغر والكبر دون الأب .

وإذا قلنا بقوله في القديم : أنه لازم للأب فقد اختلف أصحابنا هل يلتزمه الأب التزام تحمل ، أو التزام ضمان ؟ على وجهين :

أحدهما : التزام تحمل ، فعلى هذا يكون الابن بريئاًَ منه ، ولو أبرئ الابن منه لم يبرأ الأب .

والوجه الثاني : التزام ضمان ، فعلى هذا يكون ثابتاً في ذمة الابن وإن ابرئ منه برئ الأب .

فصل

فإذا تقرر ما ذكرنا ، وطلق الابن زوجته قبل الدخول ، فقد ملك بالطلاق نصف الصداق ، وإذا كان كذلك فلا يخلو الصداق من أحد أمرين :

إما أن يكون من مال الابن ، أو من مال الأب .

فإذا كان من مال الابن فحكمه فيه كحكمه لو تزوج بالغاً ثم طلق قبل الدخول على ما مضى .

وإن كان من مال الأب : فلا يخلو ماله من أحد أمرين :

إما أن يكون قد سلمه إلى الزوجة قبل طلاقها ، أو لم يسلمه إليها ، فإن كان قد سلمه إليها : فقد ملك الابن نصفه دون الأب ، لأنه مملوك بالطلاق فاقتضى أن يكون ملك المطلق دون غيره .

فعلى هذا : إذا استرجع الابن نصف الصداق ، فلا يخلو حاله من أحد أمرين ، إما أن يسترجعه بعينه ، أو يسترجع بدله .

فإن استرجع بدله لتلفه في يدها ، فليس للأب أن يرجع به على الابن ، لأنه غير العين التي وهبها .

وإن استرجع الابن ما دفعه الأب بعينه فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون الصداق معيناً وقت العقد كعبد ، أو ثوب ، جعله صداقاً عن الابن ، ففي رجوع الأب به على الابن وجهان ، مبنيان على اختلاف وجهي أصحابنا في الأب إذا وهب لابنه مالاً فخرج عن ملكه ثم عاد إليه ، هل للأب أن يرجع به أم لا ؟ على وجهين : كذلك هاهنا ، لأنها هبة للأب صارت إلى الزوجة ثم عادت إلى الابن .

والضرب الثاني : أن يكون الصداق في الذمة فدفعه الأب إلى الزوجة فرجوع الأب به على الابن إذا عاد إليه بطلاقه مبني على اختلاف قوليه هل كان لازماً للأب أم لا ؟

فإن قلنا : كان لازماً للأب لم يكن له الرجوع به ، سواء قيل : إنه يلزمه تحملاً أو ضامناً ، لأنه دفع واجباً عليه فخرج عن حكم الهبات .