الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص454
وأما إن نقصت الثمرة دون الصقر ، فلا ضمان عليه في الصقر ، ويضمن نقص الثمرة على ما مضى .
فأما الثمرة فلها أربعة أحوال :
أحدها : أن يكون تركها في الصقر غير مضر ، وإخراجها منه غير مضر : فلا ضمان عليه في الثمرة ، وعليه إخراج صقرة منها ، ومؤونة إخراجه عليه دونها .
والحال الثانية : أن يكون تركها فيه مضراً وإخراجها منه مضراً فهو ضامن ، ويعتبر حال النقصان : فإن كان قد تناهى واستقر ، رد الثمرة وضمن أرش النقص وإن لم يتناه ، ولم يستقر ، فعلى ما ذكرنا من القولين :
أحدهما : يصير كالمستهلك فيضمنها بالمثل إن كان لها مثل ، وبالقيمة إن لم يكن لها مثل .
والقول الثاني : يضمن أرش كل نقص يحدث في وقت بعد وقت .
والحال الثالثة : أن يكون تركها فيه مضراً وإخراجها منه غير مضر ، فيؤخذ جبراً بإخراجها منه ولا أرش عليه .
والحال الرابعة : أن يكون تركها فيه غير مضر ، وإخراجها منه مضراً فهذا على ضربين :
أحدهما : أن تكون الثمرة إذا أخرجت من الصقر صلحت لما لا تصلح له الثمرة إذا كانت في الصقر . فأيهما دعا إلى إخراجها منه أجيب ، فإن أراد الزوج أخذ صقرة كان عليه نقص الثمرة على ما ذكرنا من اعتبار حال النقصان في التناهي ، وإن أرادت الزوجة إخراج ثمرتها من الصقر أخذ الزوج بإخراجها وضمن نقصانها على ما مضى .
والضرب الثاني : أن تكون الثمرة في الصقر تصلح لما لا تصلح له الثمرة إذا كانت خارجة من الصقر .
فإن أراد الزوج صقره ، لم يجبر على تركه وعليه إخراجه وعليه نقص الثمرة على ما مضى وإن ترك صقره عليها ففي إجبار الزوجة على قبوله وجهان :
أحدهما : لا تجبر على القبول ، لأنها هبة غير متميزة ، ولها أن تأخذ الزوج بإخراج الثمرة وضمان نقصها .
والوجه الثاني : تجبر على القبول ؛ لأنه جبران نقص ودفع ضرر ، وليس بهبة محضة فهذا أحد شطري المسألة .