پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص450

والثاني : أنه لما كان الصداق في مقابلة البضع وكان ملك الزوج على البضع مستقراً قبل القبض ، ولا يفسد العقد عليه لو تلف وجب أن يكون ملك الزوجة للصداق مستقراً قبل القبض ولا يفسد العقد عليه إن تلف .

والقول الثاني : قاله في الجديد واختاره المزني : أن الصداق قد بطل من العقد بتلفه قبل القبض ، ولها مهر المثل دون قيمته .

ودليله شيئان :

أحدهما : أن الصداق عوض تعين في عقد معاوضة فوجب أن يبطل بتلفه قبل القبض ، ويستحق الرجوع بالمعوض دون العوض كالبيع ، وهو أن يبيع الرجل عبداً بثوب يسلمه ويتلف الثوب قبل أن يتسلمه فيكون له الرجوع بعبده لا بقيمة الثوب الذي في مقابلته . كذلك تلف الصداق كان يقتضي تلفه الرجوع بالبضع الذي في مقابلته ، لكنه لما تعذر الرجوع به للزوم العقد منه وجب الرجوع ببدله ، وليس له مثل فوجب الرجوع بقيمته وقيمته مهر المثل .

والثاني : أنه لما كان بطلان الصداق بجهالته أو تحريمه يوجب الرجوع بمهر المثل ودون القيمة وجب أن يكون بطلانه بالتلف بمثابته في الرجوع بمهر المثل دون قيمته .

فصل

فإذا تقرر توجيه القولين : انتقل الكلام إلى التفريع عليهما .

فإن قلنا بالقديم : إن الرجوع بالقيمة دون المهر : فله حالان :

أحدهما : أن يمنعها منه بغير عذر حتى يتلف في يده فيكون عليه قيمته أكثر ما كان قيمة من وقت المنع إلى وقت التلف إن لم يكن قيمته قبل ذلك أكثر ، لأنه بالمنع قد صار غاصباً فوجب أن يضمنه ضمان الغصب .

والحال الثانية : أن لا يكون منه منع ولا منها طلب . ففي كيفية ضمانه قولان :

أحدهما : أنه يضمنه ضمان عقد .

والقول الثاني : ضمان غصب .

فإذا قيل ضمان عقد : فعليه قيمته يوم أصدق .

وقال أبو حامد الإسفراييني عليه قيمته يوم تلف .

وهذا خطأ ، لأن نقصانه بعد العقد مضمون عليه فوجب أن تلزمه قيمته وقت العقد .

وإذا قيل : يضمنه ضمان العيب فعليه قيمته أكثر ما كانت من وقت العقد إلى وقت التلف في يديه .

وهل يلزمه أكثر ما كانت قيمته في سوقه أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : يضمنها كالمغصوب ، فعلى هذا يضمن زيادة البدن ، وزيادة السوق .