پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص447

وأما القسم الرابع : وهو أن تكون الأم تالفة والولد باقياً ، ففيما ترجع عليه في بدل الأم قولان :

أحدهما : قيمتها ، وفي اعتبار قيمتها قولان .

أحدهما : قيمنه وقت العقد .

والثاني : أكثر ما كان قيمة من وقت العقد إلى وقت التلف ، فعلى هذا يكون الولد لها .

والقول الثاني : ترجع عليه بمهر مثلها . فعلى هذا في الولد وجهان :

أحدهما : أنه يكون للزوجة أيضاً لحدوثه في ملكها .

والوجه الثاني : يكون للزوج ، لأنه رفع للعقد من أصله ، فصارت غير مالكة لأمه .

فصل

وأما القسم الثاني من أقسام الأصل وهو أن تكون الجارية حاملاً وقت الطلاق ، فالحمل فيها زيادة من وجه ونقصان من وجه .

فإن كان الطلاق بعد الدخول كانت مخيرة بين أمرين .

إما أن تسمح فتأخذها بزيادتها ونقصها .

وإما أن تفسح وبماذا ترجع ؟ على قولين :

أحدهما : بالجارية حاملاً وأرش ما نقصتها الولادة ولا تجبر نقصان الولادة بزيادة الحمل ، وهذا على قوله في القديم .

والقول الثاني : ترجع بمهر المثل .

وإن كان الطلاق قبل الدخول : كانت مخيرة بين ثلاثة أمور .

إما أن تأخذ الكل وتعطيه نصف القيمة أقل ما كانت من وقت العقد إلى وقت القبض لأن لها زيادة تستحق بملكها .

وإما أن تأخذ نصفها وتعطيه نصفها زائدة ناقصة ، فيلزمه قبولها ، وإن النقصان مضمون عليه ، والزيادة مبذولة له .

وما أن تفسح في الكل وبماذا ترجع على قولين :

أحدهما : وهو القديم ترجع بنصفها ونصف أرش النقصان .

والقول الثاني : وهو الجديد بنصف مهر المثل .

فصل

وأما القسم الثالث من أقسام الأصل ، وهو أن تكون حاملاً وقت الصداق وقد وضعت حملها وقت الطلاق . فحكمه مبني على اختلاف قولي الشافعي في الحمل هل له حكم يتميز به أو يكون تبعاً ؟ فيه قولان :