پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص445

والقسم الثاني : أن تكون حاملاً فتحبل ثم تطلق قبل أن تضع .

والقسم الثالث : أن تكون حاملاً ثم تلد ثم تطلق .

فأما القسم الأول وهو أن تكون حاملاً فتحبل وتلد ثم تطلق فلا يخلو حالها وحال ولدها من أربعة أقسام :

أحدها : أن يكونا باقيين .

والثاني : تالفين .

والثالث : أن تكون الأم باقية والولد تالفاً .

والرابع : أن تكون الأم تالفة والولد باقياً .

فأما القسم الأول : إذا كانا باقيين فالولد للزوجة ، لحدوثه في ملكها ، وتكون ولادته قبل القبض ، كولادته بعد القبض ، في أن لا حق فيه للزوج وكذلك الكسب .

وقال مالك : يكون للزوج نصف الولد ونصف الكسب قبل القبض وبعده .

وقال أبو حنيفة : لا حق للزوج فيما حدث بعد القبض من ولد كسب وله فيما حدث في يده قبل القبض نصف الولد دون الكسب .

استدلالاً بأنه قبل القبض مستحق التسليم بالعقد كالأم ، فوجب أن يرجع بنصفه كرجوعه بنصف الأم .

ودليلنا قول الله تعالى : ( فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ) فلم يوجب الرجوع إلا بنصف المفروض ، وليس الولد مفروضاً .

ولأنه نماء حدث في ملكها فلم يستحق الزوج بطلاقه شيئاً منه كالحادث بعد القبض ، ولأن ما لم يملكه بالطلاق إذا حدث بعد القبض لم يملكه بالطلاق إذا حدث قبل القبض كالكسب .

وبالكسب ينتقص قياسهم مع أننا لا نقول إنه تسليم يستحق بالعقد ولكن بالملك .

فإذا ثبت أن لا حق له في الولد فللأم ثلاثة أحوال :

أحدهما : أن تكون بحالها لم تزد ولم تنقص ، فيكون للزوج نصفها بالطلاق قبل الدخول ، ولها النصف ، ولا خيار لواحد منهما .

والحال الثانية : أن تكون قد زادت فلها منع الزوج منها لحدوث الزيادة على ملكها وتعدل به إلى نصف القيمة ، فإن بذلت له نصفها زائدة أجبر على القبول في أصح الوجهين .

والحال الثالثة : أن تكون ناقصة فلها الخيار بين المقام والفسخ . فإن أقامت أخذت النصف ناقصاً وأخذ الزوج نصفها ناقصاً ، ولم يكن له خيار لحدوث النقصان في يده ودخوله في ضمانه .