الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص442
يلزم الزوج قبولها لأجل النقص ، وإن طلبها الزوج لم يلزم الزوجة بذلها لأجل الزيادة ، وأيهما دعا إلى القيمة أجيب . فتكون موافقة للثمرة في الزيادة ومخالفة لها في النقصان .
وأما الشاة إذا كان صداقاً فحملت بالحمل فيها زيادة من وجه ، واختلف أصحابنا هل يكون نقصاً فيها ، من وجه آخر أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : لا يكون نقصاً في البهائم ، ويكون زيادة محضة ، وإن كانت في الآدميات نقصاً وزيادة ، لأن حال الولادة مخوف في الآدميات وغير مخوف في البهائم .
فذلك كان نقصاً في الآدميات ، ولم يكن نقصاً في البهائم .
فعلى هذا : إذا بذلتها الزوجة أجبر الزوج على قبولها في أصح الوجهين فتكون موافقة للثمرة في الزيادة وغير مخالفة لها في النقصان .
والوجه الثاني ‘ أن الحمل في البهائم نقص أيضاً ، وإن أمن عليها عند الولادة ، لأن الحمل قد أحدث نقصاً في اللحم ، فصار نقص اللحم نقصاً فيها وإن لم يخف عليها في ولادتها .
فعلى هذا :
إن بذلتها الزوجة لم يجبر الزوج على قبولها لأجل النقص . فإن طلبها الزوج لم تجبر الزوجة على قبولها لأجل الزيادة وأيهما دعا إلى القيمة أجيب .
فتكون على هذا موافقة للثمرة في الزيادة ، ومخالفة لها في النقصان .
قال الماوردي : إذا أصدقها شجراً غير مثمر فطلقها وقد أثمر فالكلام في ثمر الشجر كالكلام في ثمر النخل ، في كونه مؤبراً أو غير مؤبر ، على ما مضى .
أما الشجر فهو على ثلاثة أضرب :