پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص442

يلزم الزوج قبولها لأجل النقص ، وإن طلبها الزوج لم يلزم الزوجة بذلها لأجل الزيادة ، وأيهما دعا إلى القيمة أجيب . فتكون موافقة للثمرة في الزيادة ومخالفة لها في النقصان .

وأما الشاة إذا كان صداقاً فحملت بالحمل فيها زيادة من وجه ، واختلف أصحابنا هل يكون نقصاً فيها ، من وجه آخر أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : لا يكون نقصاً في البهائم ، ويكون زيادة محضة ، وإن كانت في الآدميات نقصاً وزيادة ، لأن حال الولادة مخوف في الآدميات وغير مخوف في البهائم .

فذلك كان نقصاً في الآدميات ، ولم يكن نقصاً في البهائم .

فعلى هذا : إذا بذلتها الزوجة أجبر الزوج على قبولها في أصح الوجهين فتكون موافقة للثمرة في الزيادة وغير مخالفة لها في النقصان .

والوجه الثاني ‘ أن الحمل في البهائم نقص أيضاً ، وإن أمن عليها عند الولادة ، لأن الحمل قد أحدث نقصاً في اللحم ، فصار نقص اللحم نقصاً فيها وإن لم يخف عليها في ولادتها .

فعلى هذا :

إن بذلتها الزوجة لم يجبر الزوج على قبولها لأجل النقص . فإن طلبها الزوج لم تجبر الزوجة على قبولها لأجل الزيادة وأيهما دعا إلى القيمة أجيب .

فتكون على هذا موافقة للثمرة في الزيادة ، ومخالفة لها في النقصان .

القول في ثمر الشجر في الصداق
مسألة

قال الشافعي : ‘ وكذلك كل شجرٍ إلا أن يرقل الشجر فيصير قحاماً فلا يلزمه وليس لها ترك الثمرة على أن تستجنيها ثم تدفع إليه نصف الشجر لا يكون حقه معجلاً فتؤخره إلا أن يشاء ولو أراد أن يؤخرها إلى أن تجد الثمرة لم يكن ذلك عليها وذلك أن النخل والشجر يزيدان إلى الجداد وأنه لما طلقها وفيها الزيادة كان محولاً دونها وكانت هي المالكة دونه وحقه في قيمته ( قال المزني ) ليس هذا عندي بشيءٍ لأنه يجيز بيع النخل قد أبرت فيكون ثمرها للبائع حتى يستجنيها والنخل للمشتري معجلةً ولو كانت مؤخرةً ما جاز بيع عينٍ مؤخرةٍ فلما جازت معجلةً والثمر فيها جاز رد نصفها للزوج معجلاً والثمر فيها وكان رد النصف في ذلك أحق بالجواز من الشراء ؛ فإذا جاز ذلك في الشراء جاز في الرد ‘ .

قال الماوردي : إذا أصدقها شجراً غير مثمر فطلقها وقد أثمر فالكلام في ثمر الشجر كالكلام في ثمر النخل ، في كونه مؤبراً أو غير مؤبر ، على ما مضى .

أما الشجر فهو على ثلاثة أضرب :