پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص441

وجمع بينهما في نفي الضرر عنهما ، فلو طلب الزوج أن يرجع بنصف النخل في الحال على أن يترك الثمرة عليها إلى تكامل الصلاح ففي إجبارها على ذلك وجهان :

أحدهما : لا تجبر عليه تعليلاً بأن حقه قد صار في القيمة .

والوجه الثاني : تجبر عليه تعليلاً بزوال الضرر عنها ولحوقه بالزوج الراضي به .

فصل : إيضاح الحالة الثالثة

والحال الثالثة : أن تبذل له قطع الثمرة ، وتسليم نصف النخل :

فإن كان تعجيل قطعها مضراً بالنخل : لم يجبر على القبول .

وإن كان غير مضر : فما لم تبادر إلى القطع لم يجبر على القبول وإن بادرت إلى القطع ففي إجباره وجهان :

أحدهما : لا يجبر تعليلاً بأن حقه قد صار في القيمة .

والوجه الثاني : يجبر تعليلاً بزوال الضرر عنه في الأصل .

ولو طلب الزوج منها أن تقطع الثمرة وتعطيه نصف النخل لم تجبر الزوجة عليه وجهاً واحداً ، لما فيه من دخول الضرر عليها .

فصل : إيضاح الحالة الرابعة

والحال الرابعة : أن تدعوه إلى الصبر عليها إلى أن تتكامل صلاح الثمرة ثم تعطيه بعد جذاذها نصف النخل ، فلا يلزمه ذلك ولا يجبر عليه تعليلاً بأمرين :

أحدهما : أن حقه في القيمة ، فلم يلزمه العدول عنها .

والثاني : دخول الضرر عليه في تأخير ما استحق تعجيله .

ولو كان هو الداعي لها إلى الإنظار بالنخل إلى أوان الجذاذ ثم الرجوع بها ، لم يلزمها ذلك ، ولا تجبر عليه تعليلاً بأمرين :

أحدهما : أن حقه قد صار في القيمة فلم يلزمها العدول عنها .

والثاني : دخول الضرر عليها ببقاء الحق في ذمتها ، وأيهما دعا إلى القيمة أجيب إليها .

فصل

فأما ما جعله الشافعي رحمه الله مثالاً للنخل إذا أثمرت من الجارية الحامل والشاة الماخض ، وجمعه بينهما من وجه ، وتفريق بينهما من آخر ، فنوضح من حكمهما ما بين به موضع الجمع ، وموضع الفرق .

أما الجارية إذا كانت صداقاً فحملت في يد الزوج فالحمل فيها زيادة من وجه ونقصان من وجه .

أما زيادتها فبالولد ، وأما نقصانها فبالخوف عليها عند الولادة ، فإن بذلتها الزوجة لم