پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص435

وهل يكون نقصه به مضموناً عليها أم لا ؟ على وجهين معتبر بحالها في التسليم والتمكين ، ولها فيه ثلاثة أحوال :

أحدهما : أن لا تسلم ، ولا تمكن الزوج منه ، فالنقصان مضمون عليها ، لأنه مقبوض في يدها عن معاوضة فلزمها ضمانه كالمقبوض سوماً .

والحال الثانية : أن تسلمه إليه ، فيرده عليها ، فهو أمانة كالوديعة لا يلزمها ضمانه .

والحال الثالثة : أن تمكنه منه فلم يتسلمه حتى نقص ففي ضمانها لنقصانه وجهان .

إيضاح القسم الثالث

والقسم الثالث : أن يكون الصداق قد زاد فهذا على ضربين :

أحدهما : أن تكون الزيادة متميزة ، كالولد فالزيادة لها ، ويرجع الزوج بنصف الأصل من غير زيادة .

وعند مالك : يرجع بنصف الأصل ، ونصف الزيادة .

وعند أبي حنيفة : لا يرجع بنصف الأصل ، ولا بنصف الزيادة ، ويرجع بنصف القيمة وبناء ذلك على أصله في أن زيادة المبيع تمنع من الرد بالعيب .

والضرب الثاني : أن تكون غير متميزة كالبرء ، والسمن ، فهي بالخيار بين أن تعطيه نصف القيمة ، أو نصف العين .

وعند مالك : تجبر على دفع نصف العين زائدة .

وليس كذلك لما بيناه من أن الزيادة ملك لها وهي متصلة بالأصل ، فلم تجبر على بذلها ، فإن بذلت له نصف القيمة أجبر على قبولها ، وإن بذلت له نصف الصداق زائداً ففي إجباره على قبولها وجهان .

أصحهما : يجبر عليه وليس له نصف القيمة ، لأن منعه من العين إنما كان لحق الزوجة من الزيادة .

والوجه الثاني : وهو أضعفهما أنه لا يجبر ، وله أن يعدل إلى نصف القيمة ، لأن حدوث الزيادة قد يقل حقه إلى القيمة .

ولأنه لما لم يجبر على قبول الزيادة إذا انفصلت لم يجبر على قبولها إذا اتصلت فلو حدثت زيادة الصداق بعد الطلاق ، وقبل الرجوع الزوج به فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يحدث بعد الطلاق وبعد اختيار التملك ، فيكون الزوج شريكاً في الزيادة ، فإن كانت متميزة كالولد رجع بنصفه مع نصف الأم . وإن كانت متصلة كالسمن بملك نصفه زائداً ، ولم يكن للزوجة بهذه الزيادة المتميزة أن تمنعه من نصف الأصل .

والضرب الثاني : أن تكون الزيادة حادثة بعد الطلاق وقبل اختيار التملك .