پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص433

المتميز إذا لم يكن معه زيادة ، فيكون على ما مضى ، وليس للزيادة هاهنا تأثير يتغير به الحكم .

فصل

فأما القسم الثاني من أصل المسألة وهو أن يكون الزوج قد ساق الصداق بكماله إليها ثم طلقها ، فلا يخلو طلاقه من أن يكون قبل الدخول أو بعده .

فإن كان بعد الدخول فلا حق له في الصداق ، وقد استوفته .

وإن كان قبل الدخول فله نصفه .

وإن كان كذلك : لم يخل الصداق من أحد أمرين :

إما أن يكون موصوفاً في الذمة أو يكون عيناً معلومة .

فإن كان موصوفاً في الذمة ؛ كالدراهم والدنانير فلا يخلو أن يكون ذلك باقياً في يدها ، أو مستهلكاً .

فإن كان مستهلكاً رجع عليها بالنصف من مثل ذلك الصداق .

وإن كان باقياً في يدها ففيه وجهان :

أحدهما : أنه للزوج أن يرجع بالنصف من الصداق الذي أقبضها ؛ لأنه عين ماله ، وليس لها أن تعدل به إلى مثله .

والوجه الثاني : أنها بالخيار بين أن تعطيه النصف من ذلك الصداق وبين أن تعدل به إلى نصف مثله ؛ لأنه لم يكن متعيناً بالعقد ، بل كان مضموناً في الذمة فاستقر فيه حكم الخيار في مثله .

والأول أظهر ؛ لأنه قد تعين بالقبض فصار كالمتعين بالعقد .

فلو كانت قد اشترت بالصداق جهازاً أو غيره ، رجع عليها بمثل نصف الصداق ، و لم يلزمه أن يأخذ نصف الجهاز .

وقال مالك : إذا تجهزت بالصداق لزمه أن يأخذ نصف الجهاز وبنى ذلك على أصله في أن على المرأة أن تجهز لزوجها .

وعندنا : لا يجب على المرأة أن تتجهز للزوج ؛ لأن المهر في مقابلة البضع دون الجهاز ، فلم يلزمها إلا تسليم البضع وحده .

ولأن ما اشترته من الجهاز كالذي اشترته بغير الصداق . ولأن ما اشترته بالصداق من الجهاز كالذي اشترته من غير الصداق .

وأما إن كان الصداق في الأصل معيناً بالعقد فلا تخلو حاله مما ذكرناه من الأقسام الخمسة :