پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص431

فإن طلقت قبل الدخول رجعت بنصف ذلك .

وإن قلنا : إنها ترجع مع التلف بمهر المثل على قوله في الجديد فهي بالخيار بين المقام أو الفسخ فإن فسخت رجعت على الزوج بمهر المثل إن طلقت بعد الدخول ، وبنصفه إن طلقت قبله ، ورجع الزوج على الجاني بنصف القيمة أرش الجناية ، وإن أقامت كان لها إن طلقت بعد الدخول أخذ العبد ونصف القيمة التي هي أرش الجناية سواء كانت أقل الأمرين أو أكثرهما ، فإن كان هو الأقل كان لها الخيار في الرجوع به على من شاءت منهما ، فإن رجعت به على الزوج رجع به الزوج على الجاني ، وإن رجعت به على الجاني لم يرجع به الجاني على أحد . وإن كان نصف القيمة هو الأكثر لم يكن لها أن ترجع على الزوج إلا بنقصان القيمة ، وترجع بالباقي من النصف على الجاني ، ويرجع عليه الزوج بما غرم من نقصان القيمة ، وإن رجعت على الجاني رجعت عليه بنصف القيمة وقد استوفت ، وإن كان الطلاق قبل الدخول رجعت بالنصف من ذلك ورجع الزوج بالنصف الآخر .

فصل : القسم الخامس

وأما القسم الخامس وهو أن يكون الصداق قد زاد من وجه ونقص منه وجه فلا تخلو حال الزيادة والنقصان من أربعة أقسام :

أحدها : أن يكونا متميزين .

والثاني : أن يكونا غير متميزين .

والثالث : أن تكون الزيادة متميزة والنقصان غير متميز .

والرابع : أن تكون الزيادة غير متميزة والنقصان متميزاً .

إيضاح القسم الأول

فأما القسم الأول وهو أن تكون الزيادة متميزة ، والنقصان متميزاً :

فمثاله : أن يكون قد أصدقها أمتين فماتت واحدة ، وولدت الأخرى ، فموت إحداهما نقصان متميز ، وولادة الأخرى زيادة متميزة ، فيكون الكلام في موت إحداهما كالكلام في النقصان المتميز إذا انفرد عن الزيادة .

فأما الولد فإن قيل : ترجع في التالف بقيمته فالولد لها ، وإن قيل ترجع في التالف بمهر المثل نظر ، فإن لم تفسخ ولم ترجع بمهر المثل فالولد لها ، سواء كان الولد من الباقية أو من الميتة ، وإن فسخت ورجعت بمهر المثل نظر في الولد ، فإن كان من الباقية دون الميتة فهو لها ؛ لأن الباقية خرجت من الصداق بالفسخ الذي هو قطع لا بالموت الذي هو رفع ، وإن كان الولد من الميتة ففيه وجهان :

أحدهما : أنه للزوجة أيضاً ؛ لحدوثه على ملكها .