پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص430

رجعت بمهر المثل إن طلقت بعد الدخول ، وبنصفه إن طلقت قبله وإن أقامت أخذته ناقصاً ولا أرش لها ، كالبائع إذا رضي أن يتمسك بالمعيب ، وإن طلقت قبل الدخول رجعت بنصفه ناقصاً من غير أرش ويكون نصفه معيباً للزوج ولا خيار له فيه ؛ لأنه مضمون عليه .

وإن كان النقصان بجناية الزوج : كأنه قطع إحدى يديه ، أو قلع إحدى عينيه ، فهو عضو يضمنه الجاني بنصف القيمة ، ويضمنه غير الجاني بما نقص فيكون الزوج هاهنا ضامناً له بأكثر الأمرين من نقصه أو نصف قيمته . وإن كان نصف القيمة أكثر لزمه ذلك ؛ لأنه قد يلتزمه بالجناية من غير يد ضامنة فلأن يلزمه مع اليد الضامنة أولى ، وإن كان نقصه أكثر من نصف القيمة لزمه ذلك ؛ لأنه قد يلتزمه باليد الضامنة من غير جناية فلأن يلتزمه مع الجناية أولى وإذا لزمه ضمان أكثر الأمرين ترتب جوابه على ما يوجبه في الرجوع مع التلف .

فإن قيل : إن تلف الصداق موجب للرجوع بقيمته على قوله في القديم فلها أن تأخذ العبد ناقصاً ، وما أوجبناه من ضمان نقصه ، أو ما يقدر بجنايته إن طلقت بعد الدخول ، أو نصف ذلك إن طلقت قبله ، ولا خيار بها .

وإن قيل إن تلف الصداق موجب للرجوع بمهر المثل ، فهي هاهنا بالخيار بين المقام أو الفسخ ، فإن فسخت رجعت بمهر المثل إن طلقت بعد الدخول أو بنصفه إن طلقت قبله . وإن أقامت أخذت العبد ناقصاً ، وما أوجبه ضمان الجناية وهو نصف القيمة ، ولا اعتبار بما زاد عليه من ضمان النقص باليد الضامنة على هذا القول . ألا تراه لو نقصت قيمته من غير جناية لم يضمنها على هذا القول إذا أقامت ولم يفسخ هذا إن كان الطلاق بعد الدخول ، فإن كان قبله أخذت نصفه وربع القيمة بالجناية .

وإن كان النقصان بجناية أجنبي .

كأنه قطع إحدى يديه ، أو فقأ إحدى عينيه ، فعلى الجاني نصف القيمة أرش الجناية ، ويضمن الزوج نقصان القيمة قل أو كثر ضمان اليد ، ثم يترتب حقها فيما ترجع به على ما مضى من القولين .

إن قلنا : إنها ترجع مع التلف بالقيمة رجعت عليه إن طلقت بعد الدخول بالعبد الناقص ، ورجعت معه بأكثر الأمرين من ضمان الجناية وهو نصف القيمة ، أو ضمان اليد وهو نقصان القيمة . وهي بالخيار في الرجوع على من شاءت منهما . فإن رجعت على الجاني رجعت عليه بنصف القيمة ، فإن كان هو الأكثر فقد استوفت ، ولم يرجع على الزوج بشيء ، ولا يرجع الزوج على الجاني بشيء ، وإن كان هو الأقل رجعت بالباقي من نقصان القيمة على الزوج ولم يرجع به الزوج على الجاني ، وإن رجعت على الزوج رجعت عليه بنقصان القيمة فإن كان هو الأكثر فقد استوفت ورجع الزوج على الجاني بنصف القيمة ، وإن كان هو الأقل رجعت على الجاني بالباقي من نصف القيمة ، ورجع الزوج عليه بما غرم من نقصان القيمة .