الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص428
وأما القسم الرابع وهو أن يكون الصداق قد نقص فهذا على ضربين :
أن يكون النقصان متميزاً كعبدين مات أحدهما ، أو صبرة طعام تلف بعضها ، فلا يخلو حال الطلاق من أن يكون بعد الدخول أو قبله .
فإن كان بعد الدخول فقد استكملت به جميع الصداق ، وقد تلف بعضه فينبني جوابه على ما نقوله في الرجوع ببدل التالف وفيه قولان :
أحدهما وهو القديم : أنها ترجع بقيمة ما تلف ، فعلى هذا لا يبطل الصداق في التالف ولا في الباقين وترجع بعين ما بقي وبقيمة التالف إن لم يكن له مثل ، وبمثله إن كان له مثل ، ولا خيار لها في مقام ولا فسخ .
والقول الثاني وهو الجديد : أن الرجوع عند التلف يكون بمهر المثل . فعلى هذا قد بطل الصداق فيما تلف ، وصح على الصحيح من مذهب الشافعي فيما سلم . فلا وجه لمن خرج فيه من أصحابنا قولاً ثانياً من تفريق الصفقة أنه باطل في السالم لبطلانه في التالف ، لأن الصفقة لم تتفرق في حال العقد وإنما تفرقت بعد صحة العقد .
وإذا كان كذلك فالزوجة بالخيار لأجل ما تلف بين أن تقيم على الباقي أو تفسخ ، فإن فسخت رجعت على الزوج بمهر المثل ، وعاد الباقي من الصداق إلى ملك الزوج .
وإن أقامت فمذهب الشافعي أنها تقيم عليه بحسابه من الصداق ، وقسطه ، وترجع بقسط ما بقي من مهر المثل .
فإن كان التالف النصف رجعت بنصف مهر المثل وإن كان الثلث رجعت بثلثيه ، ولا وجه لمن خرج فيه من أصحابنا قولاً ثانياً أنها تقيم على الباقي بجميع الصداق اعتباراً بتفريق الصفقة في حال العقد ؛ لما ذكرنا من الفرق بين ما اقترن بالعقد وبين ما حدث بعد صحة العقد .
وإن كان الطلاق قبل الدخول فلها نصف الصداق ، وهو على ضربين :
أحدهما : أن يكون متماثل الأجزاء كالحنطة ، فلها أن تأخذ من الباقي نصف الجميع ولا خيار لها .
والضرب الثاني : أن يكون مختلف الأجزاء كعبدين مات أحدهما ففيه قولان :
أحدهما : أنها تأخذ نصف جميع العبد الباقي إذا تساوت قيمتهما ، فعلى هذا لا خيار لها .
والقول الثاني : أنها تأخذ نصف الباقي ، وفيما ترجع ببدله من نصف التالف قولان :
أحدهما : ترجع بقيمة نصف التالف وهو القديم فعلى هذا لا خيار لها .