پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص425

واحداً لأنه إن كانت قيمته وقت العقد أكثر فهي مضمونة عليه بالعقد ، وإن كانت وقت التلف أكثر فهي مضمونة عليه بالجناية ، ولا يضمن زيادته فيما بين العقد والجناية .

وإن كان تلفه بجناية أجبي .

فلا تخلو قيمته وقت العقد ووقت الجناية من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يكونا سواء .

والثاني : أن يكون وقت العقد أكثر .

والثالث : أن يكون وقت الجناية أكثر .

فإن استوت قيمته في الحالين كعبد كانت قيمته ألف درهم وقت العقد ووقت الجناية ، فالزوج ضامن لها في حق الزوجة بالعقد ، والجاني ضامن لها في حق الزوج والزوجة بالجناية وللزوجة الخيار في مطالبة الزوج بها أو الجاني .

فإن طالبت الزوج بها وكان الطلاق بعد الدخول دفع إليها جميع القيمة ، ورجع على الجاني بجميع القيمة .

وإن أرادت الزوجة في الابتداء أن تطالب بها الجاني دون الزوج كان لها ذلك .

فإن كان طلاقها بعد الدخول رجعت عليها بجميع القيمة وبرئا من حقها وبرئ الجاني من حقهما .

وإن كان الطلاق قبل الدخول رجعت عليه بنصف القيمة وبرئ الزوج والجاني من حقها ، ورجع الزوج على الجاني بباقي القيمة وهو النصف الذي ملكه الزوج بطلاقه .

وإن كانت قيمة الصداق وقت العقد أكثر منها وقت الجناية كأنه عبد قيمته وقت العقد ألف ووقت الجناية خمسمائة . فالجاني ضامن بخمسمائة ؛ لأنها قيمته وقت جنايته ، والزوج ضامن لجميع الألف ؛ لأنها قيمته وقت عقده .

فإن كان طلاقها بعد الدخول كانت بالخيار بين أن ترجع على الزوج فترجع عليه بجميع الألف وقد استحقته ويرجع الزوج على الجاني بخمسمائة ، وبين أن ترجع على الجاني بخمسمائة وعلى الزوج بخمسمائة وليس للزوج أن يرجع بها على الجاني بشيء .

وإن كان طلاقها قبل الدخول : كانت بالخيار بين أن ترجع على الزوج بنصف الألف وهي خمسمائة ويرجع الزوج على الجاني بخمسمائة وتكون الخمسمائة التي هل فاضل القيمة المضمونة على الزوج في مقابلة ما استحقه من نصف الصداق ، وبين أن ترجع على الجاني بالخمسمائة كلها وقد استحقت بها نصف قيمة صداقها وقت العقد ويكون ما ضمنه من فاضل القيمة في مقابلة ما استحقه بطلاقه .

وإن كانت قيمة الصداق وقت الجناية أكثر كأنه عبد قيمته وقت العقد خمسمائة ووقت الجناية ألف فالجاني ضامن للألف وفيما يضمنه الزوج قولان :