الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص424
أحدهما : وهو الأظهر أنه ملك بالطلاق نصف الصداق ، سواء اختار تملك ذلك أو لم يختره ، كما أن المشتري إذا رد بالعيب ملك بالرد جميع الثمن .
والقول الثاني : وإليه ذهب أبو إسحاق المروزي : أنه ملك بالطلاق أن يتملك نصف الصداق كالشفيع الذي ملك بالشفعة أن يتملك . فإذا اختار الزوج أن يتملك نصف الصداق صار بالاختيار لا بالطلاق .
فإذا صار الزوج مالكاً للنصف إما بالطلاق على القول الأول أو بالاختيار على القول الثاني صارا شريكين فيه . فإن كان مما لا يقسم كانا فيه على الخلطة ، وإن كان مما يقسم جبراً فأيهما طلبها أجيب إليها . وإن كان مما لا يقسم إلا صلحاً فأيهما امتنع منها أقر عليها .
وأما القسم الثاني وهو أن يكون الصداق قد تلف فهذا على ضربين :
أن يتلف قبل أن يحدث منه نماء كعبد مات ، أو دابة نفقت ، ففيما تستحقه الزوجة قولان :
أحدهما : وهو الجديد : مهر المثل فعلى هذا يكون الصداق تالفاً على ملك الزوج ، سواء تلف بحادث سماء ، أو جناية آدمي ، ثم ينظر في الطلاق ، فإن كان قبل الدخول فلها نصف مهر المثل .
وإن كان بعد الدخول فلها جميعه ، ويعتبر به مهر مثلها وقت العقد ، لا وقت الطلاق ، ولا وقت تلف الصداق ؛ لأن تلف الصداق يدل على وجوب مهر المثل بالعقد دون الطلاق .
والقول الثاني : وهو القديم : أنها ترجع عليه بقيمة الصداق ، فعلى هذا يكون الصداق تالفاً على ملكها .
ولا يخلو حال تلفه من ثلاثة أقسام : إما أن يكون بحادث سماء أو بجناية منه ، أو بجناية من أجنبي .
فإن كان بحادث سماء : ففي كيفية ضمانه قولان :
أحدهما : يضمنه ضمان عقد ، فعلى هذا عليه قيمته يوم أصدق .
والقول الثاني : ضمان غصب ، فعلى هذا عليه قيمته أكثر ما كان قيمته من وقت العقد أو وقت التلف .
وإن كان تلفه بجناية منه : فإن قيل إن ضمانه غصب ضمنه بأكثر قيمته في الأحوال كلها .
وإن قيل إن ضمانه عقد فعليه أكثر القيمتين من وقت العقد أو وقت التلف قولاً