پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص413

ولا هو مما له مثل فيرجع بمثل نصفه ، فلم يبق إلا أن يرجع بقيمة نصفه وذلك نصف أجرة مثل التعليم .

فصل : القسم الثاني : أن يطلقها قبل تعليمها

والقسم الثاني : أن يطلقها قبل أن يعلمها شيئاً من القرآن فينظر :

فإن كان التعليم مشروطاً في ذمته استأجر لها من النساء ومن ذوي محارمها من الرجال من يعلمها على ما تستحقه من القرآن على ما سنذكره .

وإن كان التعليم مستحقاً عليه في عينه فقد اختلف أصحابنا هل يجوز له تعليمها بعد الطلاق أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : يجوز من وراء حجاب ، كما يجوز سماع أحاديث رسول الله ( ص ) من النساء الأجانب . وقد كانت نساء رسول الله ( ص ) يحدثن من وراء حجاب .

والوجه الثاني : وهو الأصح لا يجوز ؛ لأمرين :

أحدهما : ما في مطاولة كلامها من الافتتان بها .

والثاني : أنهما ربما خلوا وهي محرمة عليه وقد قال النبي ( ص ) : ‘ لا يخلون أحدكم بامرأةٍ فإن الشيطان ثالثهما ‘ .

فإذا قلنا : إن تعليمها لا يجوز نظر حال الطلاق ، فإن كان بعد الدخول رجعت عليه في قوله القديم بأجرة المثل ، وفي قوله الجديد بمهر المثل ، وإن كان قبل الدخول : رجعت عليه في قوله القديم بنصف أجرة المثل ، وفي قوله الجديد بنصف مهر المثل .

وإن قلنا إنها تعلم القرآن : لم يخل الطلاق من أن يكون قبل الدخول أو بعده فإن كان بعد الدخول فقد استقر لها جميع الصداق ، فعلى هذا يعلمها جميع القرآن .

فلو اختلف فقال الزوج قد علمتك القرآن وقالت : لم تعلمني فلا يخلو حالها من أن تكون حافظة للقرآن في الحال ، أو غير حافظة ، فإن كانت غير حافظة فالقول قولها مع يمينها وعليه تعليمها وإن كانت حافظة وقالت حفظت من غيرك ففيه وجهان :

أحدهما : أن القول قولها أيضاً مع يمينها .

والوجه الثاني : أن القول قوله مع يمينه ، لأن حفظها شاهد على صدقه وإن طلاقها قبل الدخول فلها نصف الصداق فعلى هذا اختلف أصحابنا في القرآن هل يتجزأ أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : أن يتجزأ في كلماته وحروفه التي جزأها السلف عليها فعلى هذا يلزمه أن يعلمها نصف القرآن .

والوجه الثاني : أنه وإن تجزأ في كلماته وحروفه فليس يتماثل لما فيه من المتشابه ، وأن بعضه أصعب من بعض ، وسورة أصعب من سورة ، وعشر أصعب من عشر ، وقد روي