پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص390

بسم الله الرحمن الرحيم : يا رب عونك :
كتاب الصداق

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ ذكر الله الصداق والأجر في كتابه وهو المهر قال الله تعالى ( لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَة ) ( البقرة : 236 ) فدلّ أن عقدة النكاح بالكلام وأن ترك الصداق لا يفسدها ‘ .

الدليل على وجوب الصداق

قال الماوردي : والأصل في وجوب الصداق في النكاح : الكتاب والسنة والإجماع .

فأما الكتاب : فقوله تعالى : ( وَآَتُواْ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) ( النساء : 4 ) وفيمن توجه إليه هذا الخطاب قولان :

أحدهما : أنه متوجه إلى الأزواج وهو قول الأكثرين .

والثاني : أنه متوجه إلى الأولياء ؛ لأنهم كانوا يتملكون في الجاهلية صداق المرأة ، فأمرهم الله تعالى بدفع صداقهن إليهن .

وهذا قول أبي صالح وفي نحلة ؛ ثلاث تأويلات :

أحدها : يعني تديناً من قولهم : فلان ينتحل كذا ، أي يتدين به .

والثاني : يطيب نفس كما تطيب النفس بالنحل الموهوب .

والثالث : أنه نحل من الله تعالى لهن بعد أن كان ملكاً لأوليائهن ، والنحل الهبة وقال الله تعالى فيما حكاه عن شعيب في تزويج موسى بابنته قال : ( إِنِّي أُرِيدُ أنْ أَنْكِحُكَ إِحْدَى ابْنَتَيْ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ ) ( القصص : 27 ) ولم يقل على أن تأجرها فجعل الصداق ملكاً لنفسه دونها ثم قال : ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نََفْساً ) يعني الزوجات إن طبن نفساً عن شيء من صدقاتهن لأزواجهن في قول من جعله خطاباً للأزواج ، ولأوليائهن في قول من جعله خطاباً للأولياء ، ( فَكُلُوا هَنِيئاً مَرِيئاً ) يعني لذيذا نافعاً وقال تعالى : ( وَإنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلاَ تَأْخٌذُوا مِنْهُ شَيْئاً ) ( النساء : 20 ) أي قد ملكن الصداق ، وإن استبدلتم بهن غيرهن ( فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً ) [ النساء ] أي قد ةملكن الصداق ، وإن استبدلتم بهن غيرهن ( فلا تأخذوا منه شيئا ) وإن كان الصداق قنطاراً وفي القنطار سبعة أقاويل :