پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص385

باب الإحصان الذي به يرجم من زنى من كتاب التعريض بالخطبة وغير ذلك

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ فإذا أصاب الحر البالغ أو أصيبت الحرة البالغة فهو إحصانٌ في الشرك وغيره لأن النبي ( ص ) رجم يهوديين زنيا فلو كان المشرك لا يكون محصناً كما قال بعض الناس لما رجم ( ص ) غير محصنٍ ‘ .

قال الماوردي : أما الإحصان في اللغة فهو المنع ، يقال قد أحصنت المرأة فرجها إذا امتنعت من الفجور قال الله تعالى : ( وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا ) ( الأنبياء : 91 ) أي منعته ويقال : مدينة حصينة أي منيعة ، قال الله تعالى : ( فِي قُرَىً مُحَصَّنَةٍ ) ( الحشر : 14 ) أي ممنوعة ، ويقال امرأة حصان إذا امتنعت من الفجور وفرس حصان إذا امتنع به راكبه ، ودرع حصن إذا امتنع بها لابسها فسميت ذات الزوج محصنة ؛ لأن زوجها قد حصنها ومنعها ، وإذا كان هكذا فالحصانة في النكاح اسم جامع لشروط مانعة إذا تكاملت كان حد الزنا فيها الرجم دون الجلد لقول النبي ( ص ) : ‘ جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ‘ .

والشروط المعتبرة في الحصانة أربعة :

أحدها : البلوغ الذي يصير به ممنوعاً مكلفاً .

والثاني : العقل ؛ لأنه مانع من القبائح موجب لتكليف العبادات .

والثالث : الحرية التي تمنع من البغاء والاسترقاق وأن كمال الحد فعل يمنع منه نقص الرق .

والرابع : الوطء في عقد نكاح صحيح ؛ لأنه يمنع من السفاح ، وقد قال الله تعالى : ( مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِين ) ( النساء : 24 ) أي متناكحين غير مسافحين .

فأما الإسلام فليس بشرط في الحصانة .

فإذا تكاملت هذه الشروط الأربعة في مسلم أو كافر رجم إذا زنا .