پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص380

قال الماوردي : وهذه مسألة وهم المزني في نقله فقال ولو لم يجامعها أجل وهذا وهم منه ، لأن الشافعي قال : ولو لم يجامعها الخصي أجل ، وقد نقله الربيع في كتاب الأم على هذا الوجه ، فعدل بالمسألة عن الخصي إلى الصبي إما لتصحيف أو لسهو الكاتب ، وأما زلة في التأويل ، فإنه قال معناه عندي : ‘ صبي قد بلغ أن يجامع مثله ‘ والصبي لا يصح عنته سواء راهق فأمكن أن يجامع أو كان غير مراهق لا يمكنه أن يجامع لأمرين :

أحدهما : أن غير البالغ عاجز بالصغر دون العنة فلا يدل عجزه على عنته .

والثاني : أنه لا يعرف عنته إلا بإقراره وإقراره غير مقبول ما لم يبلغ فانتفى عنه من هذين الوجهين أن يجري عليه حكم العنة ، وإذا كان كذلك بان المراد هو الخصي وقد ذكرناه .

مسألة

قال الشافعي : ‘ فإن كان خنثى يبول من حيث يبول الرجل فهو رجلٌ يتزوج امرأة وإن كانت هي تبول من حيث تبول المرأة فهي امرأةٌ تتزوج رجلاً وإن كان مشكلاً لم يزوج وقيل له أنت أعلم بنفسك فأيهما شئت أنكحناك عليه ثم لا يكون لك غيره أبداً ( قال المزني ) فبأيهما تزوج وهو مشكلٌ كان لصاحبه الخيار لنقصه قياساً على قوله في الخصي له الذكر إن لها فيه الخيار لنقصه ‘ .

قال الماوردي : أما الخنثى فهو الذي له ذكر رجل وفرج امرأ ‘ فالذكر مختص بالرجل ، والفرج مختص بالمرأة وليس يخلو مشتبه الحال من أن يكون رجلاً أو امرأة قال الله تعالى : ( وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجاً ) ( النبأ : 8 ) يعني ذكوراً وإناثاً فإذا جمع الخنثى بين آلة الذكر والأنثى وجب أن يعتبر ما هو مختص بالعضوين وهو البول ، لأن الذكر مخرج بول الرجل والفرج مخرج بول المرأة ، فإن كان يبول من ذكره وحده فهو رجل ، والفرج عضو زائد ، وإن كان يبول من فرجه فهي امرأة والذكر عضو زائد .

روى الكلبي عن صالح عن ابن عباس أن النبي ( ص ) قال في الذي له ماء الرجال وماء النساء أنه يورث من حيث يبول .

وقضى علي بن أبي طالب في العراق بمثل ذلك في خنثى رفع إليه ، فإن كان يبول منهما جميعاً فعلى أربعة أقسام :

أحدها : أن يسبق أحدهما وينقطعا معاً فالحكم للسابق لقوته .

والقسم الثاني : أن يخرجا معاً وينقطع أحدهما قبل الآخر فالحكم للمتأخر لقوته .