الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص380
قال الماوردي : وهذه مسألة وهم المزني في نقله فقال ولو لم يجامعها أجل وهذا وهم منه ، لأن الشافعي قال : ولو لم يجامعها الخصي أجل ، وقد نقله الربيع في كتاب الأم على هذا الوجه ، فعدل بالمسألة عن الخصي إلى الصبي إما لتصحيف أو لسهو الكاتب ، وأما زلة في التأويل ، فإنه قال معناه عندي : ‘ صبي قد بلغ أن يجامع مثله ‘ والصبي لا يصح عنته سواء راهق فأمكن أن يجامع أو كان غير مراهق لا يمكنه أن يجامع لأمرين :
أحدهما : أن غير البالغ عاجز بالصغر دون العنة فلا يدل عجزه على عنته .
والثاني : أنه لا يعرف عنته إلا بإقراره وإقراره غير مقبول ما لم يبلغ فانتفى عنه من هذين الوجهين أن يجري عليه حكم العنة ، وإذا كان كذلك بان المراد هو الخصي وقد ذكرناه .
قال الماوردي : أما الخنثى فهو الذي له ذكر رجل وفرج امرأ ‘ فالذكر مختص بالرجل ، والفرج مختص بالمرأة وليس يخلو مشتبه الحال من أن يكون رجلاً أو امرأة قال الله تعالى : ( وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجاً ) ( النبأ : 8 ) يعني ذكوراً وإناثاً فإذا جمع الخنثى بين آلة الذكر والأنثى وجب أن يعتبر ما هو مختص بالعضوين وهو البول ، لأن الذكر مخرج بول الرجل والفرج مخرج بول المرأة ، فإن كان يبول من ذكره وحده فهو رجل ، والفرج عضو زائد ، وإن كان يبول من فرجه فهي امرأة والذكر عضو زائد .
روى الكلبي عن صالح عن ابن عباس أن النبي ( ص ) قال في الذي له ماء الرجال وماء النساء أنه يورث من حيث يبول .
وقضى علي بن أبي طالب في العراق بمثل ذلك في خنثى رفع إليه ، فإن كان يبول منهما جميعاً فعلى أربعة أقسام :
أحدها : أن يسبق أحدهما وينقطعا معاً فالحكم للسابق لقوته .
والقسم الثاني : أن يخرجا معاً وينقطع أحدهما قبل الآخر فالحكم للمتأخر لقوته .