الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص379
فإن قيل : أفله إحلافها ، قيل : إن لم يدع عود بكارتها ، فلا يمين عليها ، وإن ادعى عود البكارة بعد زوال العذرة فإذا لم يبالغ بالإصابة فتصير هذه الدعوى محتملة ، وإن خالفت الظاهر فيكون القول قولها مع يمينها فإن حلفت حكم لها بالفرقة وإن نكلت ردت اليمين عليه ، فإن حلف سقط حقها من الفرقة بالفرقة ، وإن نكل عنها ففيه وجهان :
أحدهما : يقبل قولها إن نكل وإن لم يحلف ويحكم لها بالفرقة كما لو ادعى وطئها وهي ثيب ونكل عن اليمين ردت اليمين عليها فنكلت حكم بقوله في سقوط العنة وإن لم يحلف .
والوجه الثاني : – وهو أظهر – أنه لا يقبل قولها في الفرقة بغير يمين مع نكول الزوجة .
والفرق بينهما : أن الزوج يستصحب لزوم متقدم جاز أن يقبل قوله فيه والزوجة تستحل حدوث فسخ طارئ فلم يقبل قولها فيه والله أعلم .
قال الماوردي : قد ذكرنا أنه إذا كان الزوج مجبوب فلها الخيار وإن كان خصياً فعلى قولين ، فإذا كان كذلك فلها الخيار في المجبوب من ساعته ولا يؤجل لها ؛ لأنه مأيوس من جماعه فلم يكن للتأجيل تأثيرٌ ، وخالف المرجو جماعة والمؤثر تأجيله ، فلو رضيت بجبه ثم سألت أن يؤجل للعنة لم يجز لتقدم الرضى بعنته . وأما الخصي ، فإن قيل بأن الخصاء يوجب الخيار في أحد القولين فلها أن تتعجله من غير تأجيل كالمجبوب .
وإن قيل : لا خيار لها في القول الثاني ، أو قيل : لها الخيار فاختارت المقام ثم سألت تأجيله للعنة أحل بخلاف المجبوب ، لأن الإصابة من الخصي ممكنة ومن المجبوب غير ممكنة ، فافترقا في تأجيل العنة .