پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص372

يكون زيادة فرجه عيباً فيه ، يوجب الفسخ وفي الخيار فيه قولان مضيا ، فإن لم يجعل عيباً أجل للعنة إن ظهرت به .

وإن جعل كان لها أن تتعجل به الفسخ فإن رضيت به ، وظهرت عنته ، أجل لها ؛ لأن نقصه بالعنة غير نقصه بالخنوثة والله أعلم .

مسألة

قال الشافعي : ‘ أو كان يصيب غيرها ولا يصيبها ‘ .

قال الماوردي : اعلم أنه لا يخلو حال من له أربع زوجات من ثلاثة أقسام :

إما أن تعدمن جميعهن ، وكان يطأهن كلهن ، انتفت عنه العنة عموماً .

وما لم تعدمن جميعهن وكان يطأهن كلهن ، ولا خيار ، وإن عدمن جميعهن فلا يطأ واحدة منهن فإذا سألوا تأجيله أجل لهم حولاً ؛ لأنها مدة يعتبر بها حاله فاستوى حكمها في حقوقهن كلهن فإذا مضت السنة كان لهن الخيار ، فإن اجتمعن على الفسخ ، كان ذلك لهن ، وإن افترقن أجرى على كل واحدة حكم اختيارها ، وإن عزم بعضهن دون بعض فوطأ اثنتين ، ولم يطأ اثنتين ثبتت عنته ، فن امتنع من وطئها ، وإن سقطت عنته في جميعهن ، ولا خيار لمن لا يطأها منهن ، لأنه لا يجوز أن يكون عنيناً وغير عنين ، وهذا خطأ ، لأنه ليس يمنع أن يلحقه العنة من بعضهن لما في طبعه في الميل إليهن ، وقوة الشهوة لهن مختص كل واحدة منهن بحكمها معه .

فصل

وإذا أخبرها الزوج قبل النكاح أنه عنين فنكحت على ذلك ثم أرادت بعد العقد تأجيله للعنة ، وفسخ النكاح بها ، ففيه قولان :

أحدهما : أنه قال في القديم : ليس لها ذلك ، ولا خيار لها ، كما لو نكحته عالمة بعين ذلك من عيوبه .

والقول الثاني : قاله في الجديد لها الخيار بخلاف سائر العيوب ، لأن العنة قد تكون في وقت دون وقت ومن امرأة دون امرأة ، وغيرها من العيوب تكون في الأوقات كلها ومن النساء كلهن .

مسألة

قال الشافعي : ‘ فسألت فرقته أجلته سنةً من يوم ترافعا إلينا ( قال ) فإن أصابها مرةً واحدةً فهي امرأته ‘ .

اعلم أن استحقاق الخيار بالعنة ، وتأجيل الزوج فيه لا يسار إلا بحكم حاكم لأن الخيار مستحق باجتهاد ، وتأجيل السنة عن اجتهاد وما أخر ثبوته من طريق الاجتهاد دون النص والإجماع لم يستقر إلا بحكم حاكم ، فإن علمت المرأة بعنة الزوج ، كان حقها في مرافعته إلى الحاكم على التراخي دون الفور ؛ لأنه قبل التأجيل عيب مظنون ، وليس بمتحقق ، فإن أجزت محاكمته سنة ، رافعته إلى الحاكم ، استأنف بها الحول ،