پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص355

الأب على الضارب من الدية في حكم الجنين الحر وفيمن يستحق ما غرمه الأب من عشر قيمة أمه قولان :

أحدهما : يكون للسيد إذا قيل : إن الولد ملك له لو رق .

والثاني : يكون للأم المكاتبة إذا قيل : إنه يكون تبعاً لها لو رق ، وهل تستعين به في مال كتابتها أو يكون موقوفاً بيدها على ما ذكرنا من الوجهين ثم يكون رجوع الزوج به على من غره مستحق على ما مضى – والله أعلم – .