الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص354
أحدهما : مماليك لسيدها .
والثاني : تبع لها يعتقون بعتقها إن أدت ، ويرقون برقها إن عجزت .
وإذا قيل ببطلان النكاح أو قيل بصحته ، وفيه الخيار فاختار الفسخ فالحكم في الحالين سواء وينظر فإن لم يدخل بها الزوج فلا مهر عليه ، وإن دخل بها فعليه مهر المثل دون المسمى يكون ذلك للمكاتبة دون سيدها ، وعليه قيمة أولادها وفيمن تكون له قيمتهم قولان :
أحدهما : للسيد إذا قيل : إنهم عبيده لو رقوا .
والثاني : للمكاتبة إذا قيل : إنهم تبع لها ثم فيما يأخذه من قيمتهم وجهان :
أحدهما : – وهو قول أبي إسحاق المروزي – تستعين به في كتابتها .
والوجه الثاني : – وهو قول أبي علي بن خيران – أنه يكون موقوفاً كما يوقف الأولاد لو رقوا ، فإن عتقت بالأداء ملكت قيمتهم ، وإن رقت بالعجز كانت قيمتهم للسيد ويرجع الزوج بقيمة الأولاد على من غره فإن كان الوكيل هو الذي غره رجع عليه بها بعد غرمها سواء غرمها للمكاتبة أو لسيدها ، وإن كانت المكاتبة هي التي غرته فإن قيل : يجب للسيد غرمها للسيد ثم رجع بها على المكاتبة في مال كتابتها فإن عجزت ورقت فبعد عتقها .
وإن قيل : تجب قيمة الأولاد لها دون السيد سقطت عنه ولم يغرمها ، لأنه لو غرمها لرجح بها ، وأما المهر ففي رجوع الزوج به قولان على ما مضى .
فإن قيل : لا يرجع به دفع جمعيه إليها .
وإن قيل : يرجع به نظر في الغار به ، فإن كان الوكيل غرم لها مهرها ورجع بجميعه على الوكيل وإن كانت هي الغارة سقط عنه المهر ، لأنه لها وهل يسقط جميعه أم لا ؟ فيه وجهان :
أحدهما : يسقط جميعه ، لأنه يستحق الرجوع على غيرها بجميعه .
والوجه الثاني : لا يسقط إلا أقل ما يجوز ، أن يكون مهراً فيلزمه دفعه إليها ولا يرجع به عليها ، لأن لا يصير مستمتعاً ببضعها من غير بذل .