الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص336
وروى أبو غطفان عن أبيه أن عمر – رضي الله تعالى عنه – فرق بين محرمين تزوجا .
وروى قدامة بن موسى عن شوذب مولى زيد بن ثابت أنه تزوج وهو محرم ففرق زيد بن ثابت بينهما ، فلما روى عنهم التفرقة بين الزوجين ، ولا يسوغ ذلك في عقد يسوغ فيه الاجتهاد دل على أن النص فيه ثابت لا يجوز خلافه ، ولأنه معنى ثابت به تحريم المصاهرة فوجب أن يمنع منه الإحرام كالوطء .
فأما الجواب عن حديث ميمونة ، فقد روى ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم عن ميمونة أن رسول الله ( ص ) تزوجها وهما حلالان .
وروى ربيعة عن سليمان بن يسار عن أبي رافع أن النبي ( ص ) تزوج ميمونة حلالاً وبنى بها حلالاً ، وكنت أنا الرسول بينهما .
وأما حديث ابن أبي مليكة عن عائشة فضعيف لا أصل له عند أصحاب الحديث ، وإن صح فيجوز أن يكون فعل ذلك في أول الإسلام قبل تحريم نكاح المحرم على أن أبا الطيب ابن سلمة جعل النبي ( ص ) مخصوصاً بالنكاح في الإحرام .
وأما القياس على شراء الإماء ، فليس المقصود منه الاستمتاع ، لجواز شراء المعتدة وذات المحرم ، وكذلك المحرمة ، والمقصود ، من عقد النكاح الاستمتاع ، إذ لا يجوز أن ينكح معتدة ولا ذات محرم وكذلك المحرمة . فأما الرجعة فتحل للمحرم ، لأنها سد ثلم في العقد ورفع تحريم طرأ عليه ، وليست عقداً مبتدأ فجازت في الإحرام ، ألا ترى أن العبد يراجع بغير إذن سيده ، وإن لم يجز أن ينكح بغير إذنه اعتباراً بهذا المعنى .
فأما الحاكم إذا كان محرماً لم يجز له أن يزوج مسلمة وهل يجوز له أن يزوج كافرة أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : لا يجوز كالمسلمة .
والثاني : لا يجوز ، لأنه لا يزوجها بولاية وإنما يزوجها لحكم فجرى مجرى سائر أحكامه في إحرامه .