پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص326

وهذا تحكم أرأيت إن عورضت فقيل لك نهى النبي ( ص ) أن تنكح المرأة على خالتها أو على عمتها وهذا اختيارٌ فأجزه فقال لا يجوز لأن عقده منهي عنه قيل وكذلك عقد الشغار منهي عنه ( قال المزني ) رحمه الله معنى قول الشافعي نهى النبي ( ص ) عن الشغار إنما نهى عن النكاح نفسه لا عن الصداق ولو كان عن الصداق لكان النكاح ثابتاً ولها مهر مثلها ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال : اختلف أصحابنا في صورة هذه المسألة على وجهين :

أحدهما : صورتها أن تقول : قد زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى ومائة درهم فيصح النكاحان اعتباراً بالاسم ، وأنه لا يسمى مع المهر مذكوراً شغاراً خالياً ، ويكون لكل واحد منهما مهر مثلها لفساد الصداق .

والوجه الثاني : أن هذه المسألة شغار يفسد فيه النكاحان اعتباراً بالمعنى وهو التشريك في البضع وهو أن صورة مسألة الشافعي – رضي الله تعالى عنه – التي لم يجعلها شغاراً أن يقول : قد زوجتك بنتي على صداق مائة على أن تزوجني بنتك على صداق مائة ، فالنكاحان جائزان ، لأنه لم يشرك في البضع ، ولا جعل المعقود عليه معقوداً به ، ويبطل الصداقان ، لأن فساد الشرط راجع إليه فأسقط فيه ما قابله وهو مجهول فصار باقيه مجهولاً ، والصداق المجهول يبطل ولا يبطل به النكاح بخلاف البيع الذي يبطل ببطلان الثمن ، فلو قال : قد زوجتك بنتي بصداق ألف على أن تزوجني بنتك بصداق ألف على أن بضع كل واحدة منها بضع الأخرى صح النكاحان على الوجه الأول ، ولم يكن شغاراً لما تضمنه من تسمية الصداق ، وبطل النكاحان على الوجه الثاني ، وكان شغاراً لما فيه من التشريك في البضع ، ولو قال : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك صح النكاحان على الوجهين معاً ، وكان لكل واحدة منهما مهر مثلها لما ذكرنا من أنه شرط يعود فساده إلى المهر المستحق ، ولو قال : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك على أن بضع بنتي صداق بنتك بطل نكاح بنته ، لأنه جعل بضعها مشتركاً ، وصح نكاحه على بنت صاحبه ، لأنه لم يجعل بضعها مشتركاً ، ولو قال : علي أن صداق بنتي بضع بنتك صح نكاح بنته ، وبطل نكاحه لبنت صاحبه ، لأن الاشتراك في بضعها ، لا في بضع بنته فتأمله تجده مستمر التعليل – وبالله التوفيق – .

فصل

وإذا قال الرجل لرجل إن جئتني بكذا أو كذا إلى أجل يسميه فقد زوجتك بنتي ، فجاءه به في أجله لم يصح النكاح ، وأجازه مالك مع الكراهة إذا أشهد على نفسه بذلك استدلالاً ، بقوله تعالى : ( أَوْفُوا العُقُودِ ) ( المائدة : 1 ) . وهذا خطأ لقول النبي ( ص ) :