الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص318
على أن جميعهن لباس يستمتع به على عمومه ، ولأنه لو استثناه من عقد النكاح فسد ، ولو أوقع عليه الطلاق سرى إلى الباقي فدل على أنه مقصود بالاستمتاع ، ولأنه أحد الفرجين فجاز إتيانه كالقبل ، ولأنه ما ساوى القبل في كمال المهر ، وتحريم المصاهرة ، ووجوب الحد ساواه في الإباحة .
ودليلنا : قوله تعالى : ( وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي المَحِيضِ ) ( البقرة : 222 ) . فحرم الوطء في الحيض لأجل الأذى فكان الدبر أولى بالتحريم لأنه أعظم أذى ، ثم قال : ( فَإذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أمَرَكُمْ اللهَ ) ( البقرة : 222 ) . يعني في القبل فدل على تحريم إتيانها في الدبر .
وروى مسلم بن سلام عن علي بن طلق أن أعرابياً سأل النبي ( ص ) فقال : ‘ إنا نكون بالفلاة فنجد الرويحة ، والماء قليل ، فقال ( ص ) : ‘ إذا فسا أحدكم فليتوضأ وخطب الناس فقال : لا تأتوا النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحي من الحق .
وروى سهل بن أبي صالح عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ استحيوا من الله فإن الله لا يستحي من الحق ، لا تأتوا النساء في حشوشهن ‘ .
وروى حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن هرمي عن خزيمة بن ثابت قال سمعت النبي ( ص ) يقول : ‘ إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن ‘ .
قال : ملعون من أتى امرأة في دبرها .
وروى قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ( ص ) سئل : عن إتياه النساء في أدبارهن فقال : إنها اللوطية الصغرى .
وروى يوسف بن ماهك عن أم حبيبة زوج النبي ( ص ) قالت : أتت امرأة النبي ( ص ) فقالت : إن زوجها يأتيها وهي مدبرة فقال ( ص ) : لا بأس إذا كان في صمام واحد .