الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص316
قال الماوردي : فأما الإماء فلا قسم لهن على السيد ، فإذا أراد وطئهن في يوم واحد جاز ويستحب أن يغتسل بعد وطء كل واحدة منهن لما فيه من تعجيل فرض ونكرار وطاعة ، ونشاط نفس ، فإن لم يغتسل توضأ عند وطء كل واحدة منهن ، وأنكر أبو داود ما أمر به الشافعي من الوضوء ، لأنه مع بقاء الجنابة غير مؤثر في الطهارة ، وما لا تأثير له كان فعله عبثاً ، وهذا إنكار مستقبح وقول مسترذل ، واعتراض على السنة .
روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ ‘ وقال لعمر بن الخطاب : ‘ وإذا جامعت ثم أردت المعاودة فتوضأ ‘ .
وقال عمر يا رسول الله : أيرقد أحدنا وهو جنب ، قال : نعم ، إذا توضأ فأمر بالوضوء ، وإن لم يرفع حدثاً فإن لم يتوضأ عند وطء كل واحدة فيستحب أن يغسل ذكره بعد وطئها ، لأنه مأثور ومسنون ، ولأن فيه نشاط النفس ونهوضاً للشهوة ، فإن لم يغتسل ولا توضأ ولا غسل ذكره ووطء جميعهن واحدة بعد أخرى حتى أتى جميعهن جاز ، اغتسل لهن غسلاً واحداً .
وروى حميد عن أنس أن رسول الله ( ص ) طاف على نسائه ذات ليلة بغسل واحد ، وروى : وكن يومئذ تسعاً ، ولأن الغسل تداخل كالحدث ويكره أن ينتقل من وطء واحدة إلى وطء أخرى ويصبر حتى تسكن نفسه ، وتقوى شهوته ، فقد روي عن النبي ( ص ) أنه نهى عن الفهر ، والفهر هو إذا وطء المرأة انتقل منها إلى أخرى ، ويكره أن يطأ بحيث يرى أو يجس به فقد روي عن النبي ( ص ) أنه نهى عن الوجس ، وهو : أن يطأ بحيث يسمع حسه .