الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص314
وأما الاستمتاع بما بين السرة والركبة إذا عدل عن الفرجين ففيه وجهان :
أحدهما : أنه حرام وهو قول أبي حنيفة ، لأن النبي ( ص ) أباح الاستمتاع منها بما فوق الإزار ، وما بين السرة والركبة هو مما تحت الإزار وليس مما فوقه فدل على تحريمه .
والوجه الثاني : أنه مباح .
وبه قال مالك ، ومن أصحابنا : أبو علي بن خيران وأبو إسحاق المروزي ، لأن تحريم وطء الحائض لأجل الأذى ، فوجب أن يكون مقصوراً على مكان الأذى وهو الفرج دون غيره .
وروي أن عمر – رضي الله تعالى عنه – سئل عن ذلك فقال إذا توقى الجحرين فلا بأس ، ويكون قوله ( ص ) : ‘ يستمتع من الحائض بما فوق الإزار ‘ محمولاً على ما دون الفرج ، ويكون الإزار كناية عن الفرج لأنه محل الإزار كما قال الشاعر :
أي شدوا فروجهم وخرج أبو الفياض من أصحابنا وجهاً ثالثاً : أنه إن كان قاهراً لنفسه يأمن أن تغلبه الشهوة فيطأ في الفرج جاز أن يستمتع بما دونه ، وإن لم يأمن نفسه أن تغلبه الشهوة فيطأ في الفرج حرم عليه أن يستمتع بما دونه إلا من وراء الإزار .
قال الماوردي : أما ما دام الحي باقياً فوطئها في الفرج على تحريمه ، فإذا انقطع دم حيضها فمذهب الشافعي : أن وطأها بعد انقطاع الدم على تحريمه حتى تغتسل أو تتيمم إن كانت عادمة للماء .
وقال طاوس ، ومجاهد : وطؤها حرام حتى تتوضأ فتحل .
وقال أبو حنيفة : قد حل وطئها إن لم تغتسل ولم تتوضأ ، وقد دللنا عليه في كتاب الحيض بما أغنى .