پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص313

باب إتيان الحائض ووطء اثنتين قبل الغسل من هذا ومن كتاب عشرة النساء

قال الشافعي رحمه الله : ‘ أمر الله تبارك وتعالى باعتزال الحيض فاستدللنا بالسنة على ما أراد فقلنا تشد إزارها على أسفلها ويباشرها فوق إزارها حتى يطهرن حتى ينقطع الدم وترى الطهر ‘ .

قال الماوردي : أما وطء الحائط في الفرج فحرام بالنص ، والإجماع ، قال الله تعالى : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُل هُوَ أذَى فَاعْتَزِلَوا النِّسَاءَ فِي المَحِيضِ ) ( البقرة : 222 ) . وفي هذا المحيض ثلاثة تأويلات :

أحدها : أنه أراد به دم الحيض .

والثاني : زمان الحيض .

والثالث : مكان الحيض .

ثم قال : ( وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) ( البقرة : 222 ) . أي ينقطع دمهن ، فإذا تطهرن فيه تأويلان :

أحدهما : فإذا انقطع دمهن ، وهذا تأويل أبي حنيفة .

والثاني : فإذا تطهرن بالماء ، وهذا تأويل الشافعي وأكثر الفقهاء والمفسرين : ( فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أمَرَكُمُ اللهُ ) ( البقرة : 222 ) . فيه تأويلان :

أحدهما : في القبل الذي نهى عنه في حال الحيض ، وهذا تأويل ابن عباس .

والثاني : من قبل طهرهن لا من قبل حيضهن ، وهذا تأويل عكرمة ، وقتادة فصار تحريم وطء الحائض في القبل نصاً وإجماعاً ، لأنه لم يعرف فيه خلاف أحد ، فلو استحل رجل وطء حائض مع علمه بالنص والإجماع كان كافراً ، ولو فعله مع العلم بتحريمه كان فاسقاً .