الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص305
أصلها : إذا كان أبواها وثنيين ، ولأنه قد اجتمع في هذا الولد موجب حظر وإباحة فوجب أن يغلب حكم الحظر على حكم الإباحة قياساً على المتولد من بين مأكول وغير مأكول ، ولا ينتقض بالولد إذا كان أحد أبويه مسلماً والآخر كافراً لأنه لا يجتمع في الولد حكم الكفر والإسلام لقوله ( ص ) : ‘ الإسلام يعلو ولا يعلى ‘ . فثبت حكم الإسلام وسقط حكم الشرك ، وهذا هو الذي أراده الشافعي بقوله : ‘ لأن الإسلام لا يشركه الشرك والشرك يشركه الشرك ‘ يعني أنه قد يجتمع شركان ، ولا يجتمع شرك وإسلام ، واختلف أصحابنا في هذا التعليل ، هل أراد الشافعي أبا حنيفة من هذه المسألة ، وأراد به مالكاً في أن إسلام الأم لا يكون إسلاماً للولد على وجهين .
فأما الجواب عن الخبر فهو أن المراد به اجتماع الوالدين على الكفر يقتضي تكفير الولد ، وانفراد أحدهما لا يقتضيه فلم يكن دليلاً في هذا الوضع ، لأن أبويه قد اجتمعا على الكفر .
وأما قياسه على من أحد أبويه مسلم ، فالجواب عنه ما ذكرنا من أن اجتماع الشرك والإسلام يوجب فيه حكم تغليب الإسلام ، لأنهما يتنافيان فغلب أقواهما ، والشركان لا يتنافيان فغلب أغلظهما .
أحدهما : يحرم نكاحه وذبيحته لاجتماع الحظر والإباحة ، فوجب أن يغلب حكم الحظر على الإباحة كالمتولد من بين مأكول وغير مأكول .
والقول الثاني : – وهو أصح . أنه يحل نكاحه وذبيحته لاجتماع الحظر والإباحة فيه ، لأن الدينين إذا اختلفا جاز اجتماعهما فأغلبهما ما كان تابعاً للنسب المضاف إلى الأب دون الأم كالحرية كذلك النكاح والذبيحة .
أحدها : أن يكون ملحقاً بحكم أبيه دون أمه ، وذلك في أربعة أشياء :
أحدها : النسب يكون ملحقاً بأبيه دون أمه .
والثاني : في الحرية فإن ولد الحر من أمه كأبيه دون أمه .
والثالث : في الولاء فإنه إذا كان على الأبوين ولاء من جهتين ، كان الولد داخلاً في ولاء الأب دون الأم .
والرابع : في الحرية فإنه إذا كان الأب من قوم لهم حرية والأم من آخرين لهم حرية أخرى فإن حرية الولد حرية أبيه دون أمه .