الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص299
أحدها : الإسلام لا غير .
والثاني : الإسلام فإن أبت فدينها الذي كانت عليه من النصرانية .
والثالث : الإسلام فإن أبت فدين يقر عليه أهله من أديان أهل الكتاب ، ولو كانت نصرانية فتهودت كان على قولين :
أحدهما : تقر .
والثاني : لا تقر .
وفيما تؤخذ بالرجوع إليه قولان :
أحدهما : الإسلام لا غير .
والثاني : الإسلام .
فإن أبت فدينها الذي كانت عليه ، وذكرنا ما تعلق بذلك من أحكام النكاح قبل الدخول وبعده .
قال الماوردي : وقد مضت هذه المسألة ، وذكرنا أن بني إسرائيل من اليهود والنصارى مقرون على دينهم ، ويحل نكاح نسائهم ، ومن دخل في دينهما من العرب والعجم وسائر الأمم على ضربين : قبل التبديل ، وبعده ممن دخل فيه قبل تبديل أهله كالروم كان على حكمين فيه ، تقبل جزيتهم ، وتنكح نساؤهم ، وتؤكل ذبائحهم .
ومن دخل فيه بعد تبديل أهله كان في حكم عبدة الأوثان لا تقبل جزيتهم ، ولا تنكح نساؤهم ، ولا تؤكل ذبائحهم فإن بدل بعضهم دون بعض ممن دخل في دين من بدل لم تقر ، ومن دخل في دين لم يبدل أقر ، وحل أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم ، وإن دخل في دينهم قوم أشكلت علينا أحوالهم هل دخلوا فيه قبل التبديل أو بعده ، أو هل دخلوا فيه مع من بدل أو مع من لم يبدل كانوا في حكم المجوس يقرون بالجزية حقناً لدمائهم ، ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم .